responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 482

[الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف‌]

الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف، و ان كان لهما ميل إلى المشهود له (1)، لكن يرفع التهمة تمسكّهما بالأمانة.

(1) المشهور إنّه تقبل شهادة الأجير و الضيف مع عدلهما للمستأجر و المضيف، و قيل: انّه و لو كان لهما ميل قلبي بالإضافة إلى المشهود لهما إلّا أنّ الاتهام عنهما في شهادتهما يرتفع بتمسّكها بالأمانة في الشهادة التي من لوازم العدالة أو تدخل فيها.

نعم، نسب المنع عن قبول شهادة الأجير للمستأجر إلى جماعة من المتقدمين و المتأخرين، فيما إذا كانت شهادته قبل مفارقة مستأجره و يدلّ على السماع بالإضافة إلى شهادة الضيف.

مضافا إلى الإطلاق فيما دلّ على اعتبار شهادة العدل، موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال و يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته»[1].

و أمّا الأجير فالأظهر عدم قبول شهادته لمستأجره ما دام أجيرا له و لم يفارقه، أخذا بظاهر الموثقة، فإنّ الكراهة فيها بمعنى عدم النفوذ، حيث لا معنى للكراهة المصطلحة في أداء الشهادة، فإنّ مع الاعتبار يجب الأخذ بها و وجب عليه أدائها و مع عدم اعتبارها لا يجوز القضاء بها، و حملها على تحمل الشهادة خلاف ظاهر الموثقة.

و في صحيحة صفوان عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: «سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أ تجوز شهادته له بعد أن فارقه؟ قال: نعم،


[1] الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 274.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست