الرابعة:
لا تقبل شهادة السائل في كفّه (1)، لأنّه يسخط إذا منع، و لأنّ ذلك
(1) لا تقبل شهادة السائل بكفّه، و يشهد له صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن
موسى- عليه السلام- قال: «سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال:
كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه»[1].
و
موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «ردّ رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر- عليه السلام-:
لأنّه لا يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنّه إن أعطي رضي و ان منع سخط»[2].
و
ظاهر هذه إنّ الوصف الغالبي للسائلين بكفّهم الموجب لعدم الوثوق بشهادتهم هو
الموجب لعدم اعتبار الشارع شهادة السائل بالكف حتى فيما كان سائل بكفّه على خلاف
الوصف المزبور، و ظاهر السائل بالكفّ من يتصدّى السؤال لأخذ المال بنفسه، بحيث
يكون هذا النحو من السؤال حرفة له، يأخذ كل ما يعطي و لو بمال قليل، فلا يعم من
يسأل و يأخذ المال بالواسطة أو يرسل المال إليه أو يسأل اتفاقا لضرورة تطرأ، من غير
أن يصير السؤال حرفة له.
و
في المسالك تبعا للتحرير و الدروس انّه في حكم السائل بالكف الطفيلي، و المراد به
من يحضر الطعام من غير دعوة. و لكن في الإلحاق تأمّل بل منع، لعدم صدق عنوان
السائل بالكفّ عليه، و ما ورد في موثقة محمّد بن مسلم مع كونه من قبيل الحكمة كما
ذكرنا لا يجري في الطفيلي ثمّ إنّه قد ذكر في الجواهر: أنّ ظاهر ما ورد في عدم
قبول شهادة السائل بكفّه انّ السؤال بالكف غير محرّم فضلا عن السؤال بغيرها، فإنّه
لو كان السؤال بالكفّ في نفسه محرّما لذكر- سلام اللّه عليه- في
[1] الوسائل: 18، الباب 35 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 281.
[2] الوسائل: 18، الباب 35 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 281.