responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 475

[الثالثة: النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة]

الثالثة: النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة (1)، كالأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، و في قبول شهادة الولد على والده خلاف و المنع‌ (1) لا خلاف في أنّ النسب و القرابة بين الشاهد و المشهود له أو عليه لا يمنع عن قبول شهادته، سواءا كان النسب قريبا أم بعيدا، فتسمع شهادة الوالد لولده أو عليه، و شهادة الأخ لأخيه أو عليه.

و يشهد لذلك مضافا إلى أنّه مقتضى الآية المباركة و ما ورد من الإطلاق في قبول شهادة العدل، الروايات الخاصة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه»[1].

و صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال تجوز[2].

و موثقة سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال: نعم»[3]، إلى غير ذلك.

و هذه الروايات و ان كانت واردة في الشهادة له إلّا أنّها تدلّ على قبولها على القريب بالأولوية، نظير ما تقدم في شهادة ذي الشحناء.

و المشهور كما قيل التزموا بعدم سماع شهادة الولد على والده و يستدل على ذلك بمرسلة الفقيه، قال: «و في خبر آخر: لا تقبل شهادة الولد على والده»[4]، و يضاف إليها ما في الكتاب العزيز وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً[5]، بدعوى أنّ ردّ قول الولد و تكذيبه لا يدخل في المعاشرة بالمعروف بل هو عقوق يمنع‌


[1] الوسائل: 18، الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 270.

[2] الوسائل: 18، الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 270.

[3] الوسائل: 18، الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 270.

[4] الفقيه 3: 42.

[5] لقمان: 15.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست