الثالثة:
النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة (1)، كالأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و
الأخ لأخيه و عليه، و في قبول شهادة الولد على والده خلاف و المنع
(1) لا خلاف في أنّ النسب و القرابة بين الشاهد و المشهود له أو عليه لا يمنع عن
قبول شهادته، سواءا كان النسب قريبا أم بعيدا، فتسمع شهادة الوالد لولده أو عليه،
و شهادة الأخ لأخيه أو عليه.
و
يشهد لذلك مضافا إلى أنّه مقتضى الآية المباركة و ما ورد من الإطلاق في قبول شهادة
العدل، الروايات الخاصة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «تجوز
شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه»[1].
و
صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده
و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال تجوز[2].
و
موثقة سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال:
نعم»[3]، إلى غير
ذلك.
و
هذه الروايات و ان كانت واردة في الشهادة له إلّا أنّها تدلّ على قبولها على
القريب بالأولوية، نظير ما تقدم في شهادة ذي الشحناء.
و
المشهور كما قيل التزموا بعدم سماع شهادة الولد على والده و يستدل على ذلك بمرسلة
الفقيه، قال: «و في خبر آخر: لا تقبل شهادة الولد على والده»[4]،
و يضاف إليها ما في الكتاب العزيز وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا
مَعْرُوفاً[5]،
بدعوى أنّ ردّ قول الولد و تكذيبه لا يدخل في المعاشرة بالمعروف بل هو عقوق يمنع
[1] الوسائل: 18، الباب 26 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 270.
[2] الوسائل: 18، الباب 26 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 270.
[3] الوسائل: 18، الباب 26 من أبواب الشهادات،
الحديث 4: 270.