[الخامسة: مدّ الصوت المشتمل
على الترجيع المطرب يفسق فاعله و تردّ شهادته]
الخامسة:
مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله (1) و تردّ شهادته، و كذا
مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن، و لا بأس بالحداء به، و يحرم من الشعر ما
تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محلّلة له، و ما عداه مباح، و
الإكثار منه مكروه.
[السادسة:
الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام]
السادسة:
الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام (2) يفسق
(1) ظاهر كلامه- قدّس سرّه- إنّ الغناء من الكبائر و كذا الاستماع إليه، فيكون
فاعله و مستمعه محكوما عليه بالفسق بمجرّد الارتكاب، كما أنّ ظاهر كلامه أنّ
الغناء اسم لكيفية الصوت في القراءة و تأدية الكلام، و تلك الكيفية مدّ الصوت بحيث
يشتمل على الترجيع و ترديده في الحلق، بحيث يكون ذلك المدّ بذلك الترجيع مطربا، أي
مقتضيا لحالة للنفس يعبّر عنها بطرب النفس، و خفّتها، كما يجدها الإنسان في نفسه
بشدة الحزن أو الفرح.
و
حيث إنّ حصول تلك الحالة خصوصا في المستمع لا تكون بمجرّد الكيفية المزبورة، بل
يعتبر في حصولها حسن الصوت و نحوه، فيكون المراد كون تلك الكيفية مقتضيا للطرب،
فإنّه لا يحتمل أن يكون حسن الصوت و نحوه دخيلا في صدق الغناء.
و
قد تكلّمنا في المسألة في المكاسب المحرمة من إرشاد الطالب بما فيه كفاية،
فليراجع.
(2)
ذكر- قدّس سرّه- انّ استعمال آلات اللهو في اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه، و هو
كالغناء من المعاصي الكبيرة، و قد نفى الخلاف عن حرمة كل من استعمالها و الاستماع
إليه.
و
يدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال