responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 460

[الخامسة: مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و تردّ شهادته‌]

الخامسة: مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله (1) و تردّ شهادته، و كذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن، و لا بأس بالحداء به، و يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محلّلة له، و ما عداه مباح، و الإكثار منه مكروه.

[السادسة: الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام‌]

السادسة: الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام (2) يفسق‌ (1) ظاهر كلامه- قدّس سرّه- إنّ الغناء من الكبائر و كذا الاستماع إليه، فيكون فاعله و مستمعه محكوما عليه بالفسق بمجرّد الارتكاب، كما أنّ ظاهر كلامه أنّ الغناء اسم لكيفية الصوت في القراءة و تأدية الكلام، و تلك الكيفية مدّ الصوت بحيث يشتمل على الترجيع و ترديده في الحلق، بحيث يكون ذلك المدّ بذلك الترجيع مطربا، أي مقتضيا لحالة للنفس يعبّر عنها بطرب النفس، و خفّتها، كما يجدها الإنسان في نفسه بشدة الحزن أو الفرح.

و حيث إنّ حصول تلك الحالة خصوصا في المستمع لا تكون بمجرّد الكيفية المزبورة، بل يعتبر في حصولها حسن الصوت و نحوه، فيكون المراد كون تلك الكيفية مقتضيا للطرب، فإنّه لا يحتمل أن يكون حسن الصوت و نحوه دخيلا في صدق الغناء.

و قد تكلّمنا في المسألة في المكاسب المحرمة من إرشاد الطالب بما فيه كفاية، فليراجع.

(2) ذكر- قدّس سرّه- انّ استعمال آلات اللهو في اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه، و هو كالغناء من المعاصي الكبيرة، و قد نفى الخلاف عن حرمة كل من استعمالها و الاستماع إليه.

و يدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست