responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 456

[الثانية: لا تقبل شهادة القاذف (1)، و لو تاب قبلت‌]

الثانية: لا تقبل شهادة القاذف (1)، و لو تاب قبلت، و حدّ التوبة ان يكذّب‌ (1) لا تقبل شهادة القاذف فيما إذا لم يثبت ما رمى الغير به بالبينة أو إقرار المقذوف أو باللعان، بلا خلاف معروف أو منقول، يقول اللّه سبحانه‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[1]، و المراد من المحصنات غير المشهورات بالزنا، فإنّ مقتضى الآية و غيرها من الروايات أنّ مع عدم ثبوت ما رمى الغير به يكون عمله افتراء محرّما، فلا تقبل شهادته إلّا إذا تاب و أصلح، كما في ذيل الآية، و في بعض الروايات حتى إذا تاب و علم منه خير.

و في صحيحة أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم»[2].

و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته»[3].

و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، و توبته أن يرجع ممّا قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين، فإذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك»[4].

و في معتبرة القاسم بن سليمان قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ثمّ يتوب و لا يعلم منه إلّا خير، أ تجوز شهادته؟


[1] النور: 5- 4.

[2] الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 282.

[3] الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 282.

[4] المصدر نفسه: الباب 37 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 283.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست