[الأولى:
كل مخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته]
الأولى:
كل مخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته، سواء نفسه بحيث
يسخر و يضحك أو يشمئز منه.
و
لكن لا يخفى انّ الاعتبار ما لم يكن في البين عنوان محرّم ينطبق على تركها لا دليل
عليه.
نعم،
قد ورد في بعض الأخبار الحث على المروة، و لكن المراد منها غير ما ذكر في المقام،
حيث انّ ظاهرها فيها حسن المعاشرة مع الناس.
و
قد ورد في موثقة سماعة: «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم
فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروته و ظهرت عدالته»[1]،
فإنّ ظاهرها أنّ نفس ما ذكره فيها مروة و كاشف عن عدالة الشخص.
و
قد استدل في الجواهر على اعتبار المروة بالمعنى المتقدم بفحوى ما ورد في ردّ شهادة
السائل بكفّه، و ان تارك المروة يدخل في الظنين، الوارد في صحيحة عبد اللّه ابن
سنان و غيرها[2] ردّ
شهادته و شهادة المتهم.
أقول:
الفحوى غير تام، فإنّ السائل الذي تردّ شهادته بلا خلاف ظاهر، من اتخذ السؤال حرفة
كما هو المنصرف إليه من إطلاق السائل بالكف، و يقتضيه ما ورد في صحيحة محمد بن
مسلم من قوله- عليه السلام-: «أنّه لا يؤمن على الشهادة لأنّه إن أعطى رضي و ان
منع سخط»[3]، فيدخل هو
في الظنين، و لا يجري ذلك في ترك المروة، و لا يدخل تاركها في الظنين.
[1] الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات،
الحديث 15: 292.
[2] المصدر نفسه: الباب 30 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 274.
[3] المصدر نفسه: الباب 35 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 281.