responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 454

[و هنا مسائل‌]

و هنا مسائل:

[الأولى: كل مخالف في شي‌ء من أصول العقائد تردّ شهادته‌]

الأولى: كل مخالف في شي‌ء من أصول العقائد تردّ شهادته، سواء نفسه بحيث يسخر و يضحك أو يشمئز منه.

و لكن لا يخفى انّ الاعتبار ما لم يكن في البين عنوان محرّم ينطبق على تركها لا دليل عليه.

نعم، قد ورد في بعض الأخبار الحث على المروة، و لكن المراد منها غير ما ذكر في المقام، حيث انّ ظاهرها فيها حسن المعاشرة مع الناس.

و قد ورد في موثقة سماعة: «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروته و ظهرت عدالته»[1]، فإنّ ظاهرها أنّ نفس ما ذكره فيها مروة و كاشف عن عدالة الشخص.

و قد استدل في الجواهر على اعتبار المروة بالمعنى المتقدم بفحوى ما ورد في ردّ شهادة السائل بكفّه، و ان تارك المروة يدخل في الظنين، الوارد في صحيحة عبد اللّه ابن سنان و غيرها[2] ردّ شهادته و شهادة المتهم.

أقول: الفحوى غير تام، فإنّ السائل الذي تردّ شهادته بلا خلاف ظاهر، من اتخذ السؤال حرفة كما هو المنصرف إليه من إطلاق السائل بالكف، و يقتضيه ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من قوله- عليه السلام-: «أنّه لا يؤمن على الشهادة لأنّه إن أعطى رضي و ان منع سخط»[3]، فيدخل هو في الظنين، و لا يجري ذلك في ترك المروة، و لا يدخل تاركها في الظنين.


[1] الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 15: 292.

[2] المصدر نفسه: الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 274.

[3] المصدر نفسه: الباب 35 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 281.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست