responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 44

[السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة]

السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة (1)، و كذا يثبت‌ (1) الظاهر انّ المراد من ولاية القاضي نصبه الخاص للقضاء و مراده من الاستفاضة شهرة خبر نصبه، بحيث يحصل منه الاطمئنان و الوثوق و سكون النفس غالبا، و لو لم يكن في بعض الموارد لبعض الجهات كذلك و الثبوت بالشياع كذلك لا يختص بالولاية على القضاء، بل يثبت بالاستفاضة غيرها أيضا مما جرت السيرة حتى عند المتشرعة على الاعتماد عليها فيها من نسب الشخص، ككونه ابن فلان أو أخا لفلان من غير فرق من جهة الأب أو الأم و الملك المطلق ككون هذه الدار لزيد أو المزرعة لفلان، نعم خصوصية الملك ككونه بالشراء أو المصالحة أو الهبة و نحوها لا تثبت بالشياع.

و من الاستفاضة المعتبرة الشياع في موت شخص أو نكاحه من فلانة، أو كون الملك وقفا و كون العبد معتقا و نحو ذلك مما قيل في ضابطها كل ما يعسر عليه إقامة البينة، و الوجه في تفسير الاستفاضة في كلام الماتن بذلك أنّه لو كان المراد بالاستفاضة الشياع المفيد للعلم و اليقين فعلا لما يكون اعتباره مختصا بالأمور المذكورة كما هو ظاهر المتن و غيره.

و في مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه»[1].

و في رواية الفقيه: الأنساب بدل المواريث‌[2]، و لعل المراد منهما واحد،


[1] الوسائل: ج 18 الباب 22 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 213.

[2] الفقيه 3: 9، الرقم: 29.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست