responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 432

[الثالث: الإيمان‌]

الثالث: الإيمان.

فلا تقبل شهادة غير المؤمن (1) و إن اتّصف بالإسلام، لا على مؤمن و لا على‌ (1) مراده- قدّس سرّه- عدم سماع شهادة المخالف، و انّ الإيمان بمعناه الخاص شرط في الشاهد زائدا على إسلامه، فلا توجب شهادة غير المؤمن ملاكا للقضاء، نعم إذا أوجبت شهادته أو شهادة غير المسلم في مورد علما للقاضي بالحق فعلى القاضي الحكم به لا للشهادة، بل لكونه قضاء بعلمه.

و لا ينبغي التأمل في عدم سماع شهادة المخالف على المؤمن فيما إذا كان المخالف مقصّرا في عدم الاعتقاد و عرفان الحق فإنّه يدخل في الفاسق، و يأتي انّه لا اعتبار بشهادة الفاسق، أضف إلى ذلك دعوى الإجماع عليه، بل مقتضى بعض الكلمات عدم الفرق بين القاصر و المقصّر.

و لكن إثبات عدم سماع شهادة القاصر لا يمكن، بل سماعها مقتضى الإطلاق في بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة، ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كان أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما»[1].

و في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير، الحديث»[2]، حيث إنّ المخالف القاصر فيما إذا كان عدلا على مذهبه يدخل فيهما.


[1] الوسائل: 18، الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 285.

[2] المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 291.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست