responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 430

[الثاني: كمال العقل‌]

الثاني: كمال العقل (1).

فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا، أمّا من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته.

و كذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشي‌ء و أنسى بعضه، فيكون ذلك مغيّرا لفائدة اللفظ و ناقلا لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به.

(1) لا ينبغي التأمّل في اعتبار العقل في الشاهد، حيث لا اعتبار لأقوال المجنون في غير مقام الشهادة فضلا عن مقامها، أضف إلى ذلك اعتبار العدالة في الشاهد، و المجنون لا يوصف بها، و قد صرّح بعضهم اعتبار العقل عند التحمّل أيضا، و اعتباره فيما كان التحمّل شرطا كما في الطلاق صحيح و في غيره لا يخلو عن الوجه.

و مما ذكر يظهر أنّه لا بأس بشهادة المجنون حال إفاقته حيث انّه يدخل حالها مع اجتماع سائر الشرائط في شهادة رجل عدل.

و ذكر الماتن- قدّس سرّه- أنّه لا تسمع شهادة من يغلب عليه السهو، فانّ الشخص مع عدالته ربّما ينسى بعض الشي‌ء، و إذا كان أمرا غالبيا لعادل فلا اعتبار بشهادته كما لا اعتبار باخباره عند العقلاء و المتشرعة، إلّا

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست