responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 420

[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد إذا وطئ اثنان امرأة وطيا يلحق به النسب (1) إمّا بأن تكون زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كلّ منهما عليها عقدا فاسدا ثمّ تأتى بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما (1) لا ينبغي التأمّل، بل لا يعرف الخلاف في أنّه إذا تزوجت الحرّة أو الأمة بعد الطلاق الأول و أتت بولد لستة أشهر من تزوجها الثاني يلحق الولد بالزوج الثاني حتى فيما لو احتمل لحوق الولد بالأوّل و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوّجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير»[1].

و من ذلك يظهر أنّها لو وضعت بأقل من ستة أشهر من تزوّجها يلحق الولد بالأوّل، و يحكم بحرمتها أبدا للثاني، لأنّها لوضعها في أقل من ستّة أشهر محكومة بالحمل من الأوّل، فلا تنقضي عدتها إلّا بوضع الولد، فالنكاح الثاني وقع أيام عدتها، و بما أنّ الثاني دخل بها فتكون محرمة عليه أبدا.

و إذا وطأ المرأة اثنان أحدهما زوجها أو غيره شبهة و الآخر بالزنا يلحق الولد بالزوج أو بالواطئ شبهة، و لا ينتفي عن الزوج إلّا باللعان، كما تشهد بذلك عدة


[1] الوسائل: ج 14، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد، الحديث 1: 568.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست