responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 413

[الثالثة: دار في يد انسان ادعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و اقام بيّنة]

الثالثة: دار في يد انسان ادعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و اقام بيّنة فإن كانت كاملة و شهدت أنّه لا وارث سواهما سلّم إليه النصف (1) و كان الباقي في يد من كانت الدار في يده و في الخلاف يجعل في يد أمين حتى يعود و لا يلزم القابض للنصف اقامة ضمين بما قبض و نعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة و الخبرة الباطنة.

و الحاصل مقتضى الاستصحاب في عدم إسلام الولد الثاني إلى زمان موت الأب كون تمام التركة للولد الأوّل، فيحلف للثاني مطلقا، أو فيما ادعى عليه العلم و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) لو كان في يد شخص مال دار أو غيرها و ادعى أحد أنّ المال له و لأخيه الغائب ورثاه عن أبيهما فلا يجوز أن يدفع النصف إليه إلّا أن يثبت ذلك بالبينة الكاملة، و معها يقسّمه الحاكم بينه و بين الغائب، و يدفع نصفه إلى المدعي و يبقى نصفه الآخر عند أمين، سواء أ كان الأمين من في يده المال أو غيره، فإنّه ولي الغائب يلاحظ صلاحه و عدم فساد ماله.

و المراد من البينة الكاملة أن يشهد بانحصار الوارث لأبيهما المالك لذلك المال على الأخوين، و إذا لم يثبت انحصار الوارث بهما و احتمل وارث آخر فعلى الحاكم البحث عنه، بحيث لو كان يظهر عادة، ثم يدفع النصف إلى المدعي الحاضر مع أخذ الضامن بما أخذه المدعي، بحيث لو ظهر وارث آخر لكانت عليه حصته.

و لو كان للمدعي فرض أعطى فرضه كاملا مع اليقين بعدم وارث آخر، أو مع البينة الكاملة بذلك بأن يعطي للزوج النصف لعدم الولد لهما و للزوجة تمام الربع مع عدم الولد له، و إذا لم يحرز ذلك بأن احتمل الوارث الآخر يعطى النصيب الأدنى، فيعطى للزوج الربع مع احتمال الولد لها و للزوجة ربع الثمن مع‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست