[الاولى:
لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر
مثله فأنكر أخوه]
الاولى:
لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر
مثله فأنكر أخوه فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه (1) أنّه لا يعلم أن
أخاه أسلم قبل موت أبيه و كذا لو كانا مملوكين فأعتقا و اتفقا على تقدم حرية
أحدهما و اختلفا في الآخر.
(1)
لو اتفق اخوان مثلا على أنّ أحدهما المعين قد أسلم قبل موت والدهما المورّث، و
اختلفا في إسلام الأخ الآخر، فقال ذلك الأخ: أسلمت مثلك قبل موت و الدنا، و قال
الأخ المتفق على إسلامه قبل موت المورّث: أنّك أسلمت بعد موته، فذكر الماتن- قدّس
سرّه- أنّه يحلف الأخ المتّفق على تقديم إسلامه للأخ الآخر و يرث التركة كما هو
مقتضى الاستصحاب في كفر الأخ إلى زمان موت والدهما، و ما ورد أنّ الكافر لا يرث
المسلم ظاهره انّ كفر الوارث عند موت المورّث المسلم يمنع الإرث، و كذا ما ورد من
أنّ إسلام المسلم الوارث يمنع غيره عن الإرث.
لا
يقال: يجري في المقام الاستصحاب في ناحية حياة المورّث إلى زمان إسلام الأخ
الثاني، فيتعارض الاستصحابان على ما هو المقرّر في تعارضهما في مجهولي التاريخ.