الخامسة:
إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب
الرزق من بيت المال و لو طلب جاز (1) لأنّه من المصالح، و إن تعيّن عليه القضاء و
لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كان له كفاية قيل: لا يجوز له أخذ الرزق
لأنّه يؤدي فرضا.
(1)
ذكر- قدّس سرّه- أنّه إذا لم يتعين على الشخص تولّي القضاء كما إذا كان التولي
واجبا كفائيا و تولى القضاء و كان له مال يكفي لمؤنته، فالأفضل أن لا يأخذ الرزق
من بيت المال المجتمع من الزكوات و الخراج و المقاسمة و جزية الرؤوس و نحوها، و
لعل وجه كونه أفضل توفير بيت المال و تيسير ولي المسلمين، حيث إنّ الامتناع عن
الارتزاق منها إعانته على مهامّه من صرف المال على سائر مصالح المسلمين، و لو طلب
الرزق و الحال هذه جاز لأنّ صرفها على القضاة من صرفها على مصالح المسلمين.
و
ذكر في الجواهر أنّ في جواز المطالبة إشكال، و هو أنّه مع وجوب تولي القضاء و لو
بنحو الواجب الكفائي لا يجوز له الامتناع عن التولي، و مع عدم الجواز كيف يجوز له
المطالبة بالمال، هذا لو لم نقل بكون القضاء تعبديا و إلّا يجيء في الطلب اشكال
آخر و هو أنّ العبادة فعل العبد ليتقرب به إلى اللّه سبحانه و مع أخذ العوض يلزم
الجمع بين العوض و المعوض، هذا إذا كان الوجوب كفائيا، و أمّا إذا تولى القضاء
لعدم الآخر أو أمر الإمام- عليه السلام- بالتولي فيجوز أخذ الرزق مع حاجته لقيامه
بمصلحة المسلمين و نظام النوع، و أمّا إذا لم يكن محتاجا فلا يجوز على قول لأنّ
القضاء في الفرض متعيّن عليه.
أقول:
أمّا أخذ الرزق من بيت المال فالأظهر جوازه، سواء أ كان له مال يكفي لمؤنته أم لا،
لأنّ بيت المال معدّ للصرف على مصالح المسلمين، و إذا كان في إعطاء ولي المسلمين
القاضي من بيت المال و لو مع عدم فقره ما يوجب