[السابعة: إذا تداعى الزوجان
متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة]
السابعة:
إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة (1) و لو لم تكن بيّنة فيد
كلّ واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كلّ منهما لصاحبه و يكون بينهما
بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء
أيديهم ليكون له مع ثمانية عشر التي بيده ثلثا العين، و مع نكولهما يقسم بينهما،
ثم يقرع بين مدعي الكلّ و مدعي النصف في الستة التي يطلبها مدعي النصف من كل من
الآخرين ليتم له بانضمام ثمانية عشر التي بيده نصف العين، و مع نكولهما يقسّم
بينهما فيحصل ما صورته:
لمدعي
النصف 3 2/ 6 لمدعي الثلثين 5 2/ 10 لمدعي الكل 10 3+ 5+ 2 ثم تعتبر بينة مدعي
الثلثين و النصف و الثلث في الثمانية عشر التي بيد مدعي الكلّ، و هي كافية لمدعي
الثلثين، حيث يطلب منها عشرة، و لمدعي النصف حيث يطلب منها ستة، و لمدعي الثلث حيث
يطلب منها اثنين، فيكون مجموع ما حصل لكل من الأربعة:
لمدعي
النصف 12 6+ 3+ 3 لمدعي الثلثين 20 10+ 5+ 5 لمدعي الكل 36 10+ 12+ 14 لمدعي الثلث
4 2+ 1+ 1 (1) إذا اختلف الزوجان في متاع البيت و ادعى كل منهما أنّه مالكه يقضى
به لمن أقام البينة بأنّه ملكه، و إذا لم تكن في البين بينة فلكل منهما يد على
نصفه، و يحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر، فيحكم بأنّه بينهما بالمناصفة، كما هو
الحال في فرض نكولهما. و ذكر في المبسوط عدم الفرق بين كونه ممّا يختص بالرجال أو
النساء أو يستوي فيه الرجال و النساء، و سواء أ كان المتاع في الدار المشتركة
بينهما أم المختصة ملكيتها بأحدهما، و سواء أ كانت الزوجية باقية أم زائلة، كما
إذا اختلفا بعد الطلاق، و كذا فيما كان الاختلاف بين أحدهما و وارث الآخر، أو بين