responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 397

[الخامسة: لو ادّعى شاة في يد عمرو و اقام بينة فتسلّمها ثمّ أقام الذي كانت في يده بيّنة أنّها له‌]

الخامسة: لو ادّعى شاة في يد عمرو و اقام بينة فتسلّمها ثمّ أقام الذي كانت في يده بيّنة أنّها له قال الشيخ ينقض الحكم و تعاد و هو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض و الاولى أنّه لا ينقض (1).

العكس.

أقول: قد تقدم أنّ بينة المنكر و ان لم تكن مدركا للقضاء، إلّا أنّها توجب سقوط بينة المدعي عن الاعتبار، و عليه فتعارض البينتين في الفرض يوجب أن يحلف كل للآخر على نفي دعواه، فتكون النتيجة أنّ ما بيد كل منهما ملك لهما، و ليس هذا مبنيا على تقديم بينة الداخل، كما لا يخفى، و يظهر ممّا ذكرنا ما لو كان بيد كل منهما شاة أو عين أخرى، و ادّعى كل منهما أنّه يملكهما أو يملك ما بيد الآخر و أقاما البينة على دعواهما.

(1) لو كانت عين في يد زيد و ادعاها عمرو و أقام بينة على أنّها له يحكم بأنّها له لثبوت دعواه بالبينة، ثمّ بعد ذلك أقام زيد البينة على أنّها له قيل، كما عن الشيخ، بأنّه ينتقض الحكم السابق و تعاد العين إلى زيد، و هذا بناء منه على تقديم بينة الداخل في مقام المعارضة على ما ذكر الماتن- رحمه اللّه- قال أنّ الأولى أنّ الحكم لا ينتقض.

أقول: تقديم بينة الداخل على تقديره يختص بما إذا كانت إقامتها قبل الحكم في الواقعة، و أمّا الظفر بالبينة بعد الحكم كما لا يفيد المدعي فيما إذا وجدها بعد الحكم كذلك في بينة المنكر. و بتعبير آخر البينة بعد الحكم خارجة عن موضوع الاعتبار في باب القضاء، كما هو مقتضى ما دلّ على نفوذه. نعم لو كان مدلول البينة الملكية الجديدة فيما إذا ادعاها فهذا أمر آخر لا ينافي القضاء السابق.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست