responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 370

[الرابعة: إذا ادّعى أنّه آجره الدابة و ادّعى آخر أنّه أودعه إياها]

الرابعة: إذا ادّعى أنّه آجره الدابة و ادّعى آخر أنّه أودعه إياها تحقق التعارض (1) مع قيام البينتين بالدعويين و عمل بالقرعة مع تساوى البينتين في‌ (1) ظاهر كلامه- قدّس سرّه- أنّه فيما لو قال أحد المتنازعين في العين التي بيد زيد آجرتها منه، و قال الآخر: أودعتها عنده، يكون غرض كل منهما من دعوى الإجارة و الوديعة ملكية العين له لا لذي اليد و لا للمدعي الآخر، فمع تساوي البينتين يقرع بين المتنازعين على ما تقدم، و إلّا يحلف من تكون بينته أرجح.

و في الجواهر إن خرج أحدهما بالقرعة يحلف و يحكم بأنّ العين له، و مع عدم حلفه يحلف الآخر، و مع نكولهما أيضا يقتسمان. و على ذلك يكون المفروض في المقام من صغريات دعوى الاملاك، لا الاختلاف في العقود.

أقول: هذا فيما إذا كان ظاهر كل من البينتين هو الشهادة بالمالك للمشهود له بالتصرّف، و إلّا فمجرّد الشهادة بتصرّف لا توجب تحقق التعارض بين البينتين في الملك، ليدخل المفروض في المقام فيما ورد في معتبرتي إسحاق بن عمّار و غياث ابن إبراهيم، أو ما دلّ على الإقراع في تعارض البينتين مطلقا، حيث إنّ ظاهرها تعارض البينة في المدعى به.

ثمّ إنّه قد ذكرنا أنّ المفروض في المقام لا يدخل في الاختلاف في العقود نظير ما إذا كانت عين بيد زيد و ادعى انّه استأجرها من عمرو و قال عمرو لا بل هي عارية، فإن هذا الاختلاف من الاختلاف في العقود و يقدم قول المالك و لو مع البينة لكل منهما، لأنّ من بيده العين معترف بأنّها ليست له، بل أنّه يملك منفعتها من المالك يعني عمرو، و المالك ينكره، و بما أنّ بينة المدعي مبتلاة بالمعارض فيحلف المالك على نفي الإجارة، كما أنّه لو انعكس الأمر و ادعى المالك أنّه استأجرها سنة و قال من بيده العين أنّه أودعهما عنده يحلف ذو اليد، لأنّ المالك يدعي عليه الأجرة، و الأصل عدم وقوع الإجارة.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست