responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 350

[الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد]

الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد (1) مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد و يشهد آخر أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدا بأنّه باع ثوبا (1) لا ينبغي التأمّل في أنّ التعارض بين البينتين يكون بالتنافي و التضاد بين مدلوليهما، بحيث يكون ثبوت مدلول كل منهما ملازما لانتفاء مدلول الأخرى، و الملاك في المدلول ظهور كل منهما، و ما يقال مع التوفيق بينهما و يؤخذ بهما غير صحيح فيما كان التوفيق بغير الجمع العرفي بأن يكون بتأويلهما أو تأويل أحدهما من غير قرينة عرفية فإنّ الاعتبار بالظهور لا بالتأويل.

و على ذلك ففيما شهدت بينة بأنّ العين الخارجية لفلان و شهدت الأخرى أنّها لشخص آخر ففي ذلك صور:

الأولى: أنّ تكون العين المفروضة بيدهما، الثانية: أن تكون بيد أحدهما، الثالثة: أن تكون بيد ثالث، و الرابعة: أن لا تكون يد عليها أصلا.

أمّا الصورة الأولى: فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- فيها أنّه يقضى بها لهما بالمناصفة، و علّل ذلك بأنّ لكل منهما يد بالإضافة إلى نصف العين على ما تقدم فتعتبر بيّنة كل منهما بالإضافة إلى نصف الآخر، فيكون كل منهما مالكا لما بيد الآخر بقيام البينة و نتيجة ذلك هو الحكم بالمناصفة قضاء بالبينة.

أقول: ينبغي الكلام في هذه الصورة في جهتين:

الأولى: أنّ مقتضى القواعد الأوّلية في القضاء ما ذكره الماتن- قدّس سرّه- أم لا.

الثانية: هل في المقام دليل خاص على خلاف مقتضى تلك القواعد أم لا؟

أمّا الجهة الأولى: فالظاهر عدم اعتبار شي‌ء من البينتين، فإنّه قد تقدم أنّ مع كون العين بيدهما يكون كل منهما بالإضافة إلى دعوى الآخر منكرا في نصف العين و مدعيا بالإضافة إلى نصفها الآخر، و من الظاهر أنّ بيّنة المدعي تكون‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست