[الثانية: يتحقق التعارض في
الشهادة مع تحقق التضاد]
الثانية:
يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد (1) مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد و يشهد
آخر أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدا بأنّه باع ثوبا (1) لا
ينبغي التأمّل في أنّ التعارض بين البينتين يكون بالتنافي و التضاد بين مدلوليهما،
بحيث يكون ثبوت مدلول كل منهما ملازما لانتفاء مدلول الأخرى، و الملاك في المدلول
ظهور كل منهما، و ما يقال مع التوفيق بينهما و يؤخذ بهما غير صحيح فيما كان
التوفيق بغير الجمع العرفي بأن يكون بتأويلهما أو تأويل أحدهما من غير قرينة عرفية
فإنّ الاعتبار بالظهور لا بالتأويل.
و
على ذلك ففيما شهدت بينة بأنّ العين الخارجية لفلان و شهدت الأخرى أنّها لشخص آخر
ففي ذلك صور:
الأولى:
أنّ تكون العين المفروضة بيدهما، الثانية: أن تكون بيد أحدهما، الثالثة: أن تكون
بيد ثالث، و الرابعة: أن لا تكون يد عليها أصلا.
أمّا
الصورة الأولى: فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- فيها أنّه يقضى بها لهما بالمناصفة، و
علّل ذلك بأنّ لكل منهما يد بالإضافة إلى نصف العين على ما تقدم فتعتبر بيّنة كل
منهما بالإضافة إلى نصف الآخر، فيكون كل منهما مالكا لما بيد الآخر بقيام البينة و
نتيجة ذلك هو الحكم بالمناصفة قضاء بالبينة.
أقول:
ينبغي الكلام في هذه الصورة في جهتين:
الأولى:
أنّ مقتضى القواعد الأوّلية في القضاء ما ذكره الماتن- قدّس سرّه- أم لا.
الثانية:
هل في المقام دليل خاص على خلاف مقتضى تلك القواعد أم لا؟
أمّا
الجهة الأولى: فالظاهر عدم اعتبار شيء من البينتين، فإنّه قد تقدم أنّ مع كون
العين بيدهما يكون كل منهما بالإضافة إلى دعوى الآخر منكرا في نصف العين و مدعيا
بالإضافة إلى نصفها الآخر، و من الظاهر أنّ بيّنة المدعي تكون