responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 338

[الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله‌]

الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله و ما اخرج‌ بالبيع تسليم داره من مدعي الشراء و لكن لا يجوز له إلزام المشتري بتسليم الثمن، لأنّ إنكاره السابق إقرار بعدم استحقاقه الثمن.

(1) لو انكسرت سفينة في البحر و غرقت مع متاعها أو سقط متاعها في البحر فما أخرجه البحر من متاعها فهو لمالكه و ما يخرج بالغوص فهو لمن أخرجه، و ظاهر الماتن الإفتاء به كجملة من الأصحاب مع ضعف الرواية الدالة عليه عنده.

و لكن في المقام روايتان: إحداهما ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ابن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن عباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أميّة بن عمر عن الشعيري «قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به»[1].

و هذه الرواية ضعيفة سندا، لأنّ أبا عبد اللّه الراوي عن منصور بن عباس هو محمد بن أحمد الرازي الجاموراني، و قد ضعّفه القميون باستثنائه من رجال نوادر الحكمة، و منصور بن عباس أيضا ضعيف، كما هو ظاهر النجاشي، و أمية بن عمرو واقفي لم تثبت وثاقته.

و قد نوقش في دلالتها أيضا لاحتمال كون المراد بضمير الجمع أصحاب السفينة، فيكون مدلولها أنّ ما أخرجه البحر أو بالغوص فهو لأصحاب السفينة، و التفصيل بالإضافة إلى سبب الخروج فقط و أنّه قد


[1] الوسائل: ج 17، الباب 11 من أبواب اللقطة، الحديث 2: 362.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست