responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 33

[الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة]

الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلّد الأفضل جاز، و هل يجوز العدول إلى المفضول فيه تردد، و الوجه الجواز (1) لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام.

(1) ذكر- قدّس سرّه- إذا كان اثنان بشرائط القاضي، و لكن اختص أحدهما بالفضيلة، يعني بالأعلميّة في مسائل القضاء، فلو نصب الإمام الأفضل جاز، و هل يجوز له ترك الأفضل و نصب المفضول، فيه تردد، و لكن الأظهر جوازه، لأنّ الخلل الحاصل بترك نصب الأفضل ينجبر بكون الإمام ناظرا إلى قضاء المفضول.

و أورد عليه في الجواهر إنّه قد لا يكون الإمام- عليه السلام- قريبا ليطلع على حكم المفضول في الوقائع المرفوعة إليه، و إنّ أصل فرض المسألة خال عن الثمرة، حيث إنّ الإمام- عليه السلام- أعلم بما يفعل مع حضوره و العمدة التكلّم في نواب الغيبة الذين بيدهم القضاء في الوقائع، و أنّه هل يجوز المرافعة إلى المفضول منهم في القضاء أو الفتوى و لو مع العلم باختلاف الفاضل مع المفضول في القضاء أو الفتوى و لو إجمالا؟ فاختار الجواز أخذا بالإطلاق في أدلّة النصب العام من قوله- عليه السلام- «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا»، فإنّه- عليه السلام- لم يقل انظروا إلى الأفضل منكم، و إذا كان قضاء المفضول مع وجود الأفضل نافذا فلازمه اعتبار فتواه في كلّي تلك الواقعة، لأنّ الحكم الكلّي يكون من الحق و القسط و ما أنزل اللّه، فيستفاد جواز تقليد المفضول من جواز المحاكمة إليه، أضف إلى ذلك السيرة المستمرة من المتشرعة، فإنّها كانت جارية على الرجوع في الوقائع المبتلى بها إلى نواب الإمام- عليه السلام- مع العلم باختلافهم في مراتب الفضل.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست