responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 328

[الفصل الثاني في التوصل إلى الحقّ‌]

الفصل الثاني في التوصل إلى الحقّ (1) من كانت دعواه عينا في يد انسان فله انتزاعها و لو قهرا ما لم تثير فتنة (1) قد ذكر تقسيم الحق إلى العقوبة و المال، فالأوّل كالقصاص و حدّ القذف، و ادعى أنّ الاستيفاء في الأوّل يحتاج إلى مراجعة القاضي و الحاكم، لعظم خطره و الاحتياط فيه و إنّ استيفائه من وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة و زجر الناس.

و في الكفاية لا أعرف في ذلك خلافا، و في الجواهر أنّ إطلاق السلطان على ولي الدم في قوله سبحانه‌ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً[1] و تسلّط الناس على استيفاء حقوقهم إسقاطا و استيفاء يقتضي عدم اعتبار الرفع إلى الحاكم مع معلومية الحال و إقرار من عليه الحق، كما يقتضي أنّ المباشر للاستيفاء من له الحق لا الحاكم.

أقول: يأتي في باب الحدود أنّ اجراء الحد من وظيفة الحاكم لا فرق بين كونه‌


[1] الإسراء: 33.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست