الفصل
الثاني في التوصل إلى الحقّ (1) من كانت دعواه عينا في يد انسان فله انتزاعها و لو
قهرا ما لم تثير فتنة (1) قد ذكر تقسيم الحق إلى العقوبة و المال،
فالأوّل كالقصاص و حدّ القذف، و ادعى أنّ الاستيفاء في الأوّل يحتاج إلى مراجعة
القاضي و الحاكم، لعظم خطره و الاحتياط فيه و إنّ استيفائه من وظيفة الحاكم على ما
تقتضيه السياسة و زجر الناس.
و
في الكفاية لا أعرف في ذلك خلافا، و في الجواهر أنّ إطلاق السلطان على ولي الدم في
قوله سبحانه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً[1] و
تسلّط الناس على استيفاء حقوقهم إسقاطا و استيفاء يقتضي عدم اعتبار الرفع إلى
الحاكم مع معلومية الحال و إقرار من عليه الحق، كما يقتضي أنّ المباشر للاستيفاء
من له الحق لا الحاكم.
أقول:
يأتي في باب الحدود أنّ اجراء الحد من وظيفة الحاكم لا فرق بين كونه