إن
تساوت قدرا و قيمة فالقسمة بتعديلها على السهام (1) لأنّه يتضمن القيمة كالدار
يكون بين اثنين و قيمتها متساوية و عند التعديل يكون القاسم مخيّرا بين الإخراج
على الأسماء و الإخراج على السهام.
أمّا
الأوّل فهو أن يكتب كلّ نصيب في رقعة و يصف كلّ واحد بما يميزه عن الآخر و يجعل
ذلك مصونا في ساتر كالشمع و الطين و يأمر من لم يطلع على الصورة
بمنزلة الحكم في فصل الخصومة و رفع الخلاف بخلاف ما إذا لم يكن لهما بينة بأن كان
الطريق إلى مالكيّتهما يدهما بالمال فإنّه يذكر أنّه لا يقسّم لأنّ الحكم لا يجوز
بغير البينة و القسمة بمنزلة الحكم و لاحتمال أن يحصل لهما منازع.
و
فيه أنّ القسمة حتى من الحاكم لا تكون حكما، بل هي تعيين الحصة من المال المشترك
في أبعاضه، و تحسب نوعا من المعاملة توجد بالمباشرة و التوكيل، و إذا ظهر أنّ
المتقاسمين أو أحدهما لم يكن شريكا ينكشف بطلانها نظير انكشاف عدم الملك في سائر
المعاملات.
و
لو ادعى أحد على المتقاسمين أو على أحدهما قبل القسمة أو بعدها تسمع دعواه هذا
أوّلا و ثانيا لو فرض أنّ القسمة بمنزلة الحكم أو نوع منه فلا تجوز بالاستناد إلى
قاعدة اليد، فلازم ذلك عدم جواز القسمة بالبينة بالملك أيضا، لأنّ الحكم يصح ببينة
المدعي خاصة، و لا يكفي فيه مطلق البينة و بينة المتقاسمين في الفرض غير داخل في
بينة المدعي، حيث إنّ يدهما على المال.
(1)
إذا كان سهم أحد الشريكين مساويا مع سهم الشريك الآخر من حيث المقدار و القيمة من
المال المشترك على تقدير جعله حصتين كما في الأرض المتساوية الأجزاء من حيث القدر
و القيمة فإنّها إذا كانت مشتركة بين