responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 282

[الثاني في المقسوم‌]

الثاني في المقسوم:

هو امّا متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب و الأدهان أو متفاوتها كالأشجار و العقار.

فالأوّل: يجبر الممتنع (1) مع مطالبة الشريك بالقسمة لأنّ الإنسان له ولاية (1) إذا كان المال المشترك متساوي الأجزاء بأن كان مثليا فيجبر الممتنع عن القسمة عليها عند مطالبة سائر الشركاء القسمة بلا خلاف، بل عليه الاتفاق، و أضاف في الجواهر إلى ذكر الاتفاق قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر في الإيصال، كما هو الفرض في قسمة الإجبار المفروض في المقام، و ذكر الماتن- قدّس سرّه- بأنّ الإنسان له ولاية الانتفاع بماله و الانفراد به أكمل نفعا.

أقول: أمّا دعوى الإجماع فعلى تقديره مدركي، و لا أقل من احتمال كون المدرك له ما ذكر في قاعدتين و غيرهما.

و أمّا القاعدتان فشي‌ء منهما غير تام، لأنّ حق الشريك هو الحصة من المال بنحو الإشاعة، لا بنحو المعين، و صيرورتها معينا يتوقف على القسمة، و القسمة نوع عقد مشروع من الشركاء يكون بالتراضي، و يحكم بالبطلان مع الإكراه عليهم أو على بعضهم، كما هو مقتضى رفع الإكراه في سائر العقود و المعاملات.

و أمّا دعوى جواز الإجبار عليه لكون الانفراد أكمل نفعا فهي تشبيه دعوى جواز الإجبار على البيع فيما كان الثمن أكمل نفعا للبائع، و العمدة في المقام جريان السيرة العقلائية على أنّ لكل من الشركاء حق إفراز ماله عن الآخرين و لو مع الإجبار فيما لم يكن ضرر في القسمة على سائر الشركاء. و الضرر كما يأتي نقص مالية الحصة مع خروجها عن الإشاعة إلى التعيين و كذلك فيما كان الشي‌ء غير قابل للقسمة الخارجية فإنّها جارية على قسمة ماليته و لو بالبيع و تقسيم ثمنه إذا لم يقدم أحد الشريكين على شراء حصة صاحبه، و في صورة الضرر و لو لبعض‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست