responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255

[مسائل خمس‌]

مسائل خمس:

[الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي‌]

الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده و يثبت رقيتها (1) دون الولد لأنّه ليس مالا و يثبت لها حكم أم الولد بإقراره.

[الثانية: لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم دارا]

الثانية: لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم دارا (2) و على نسلهم، فإن حلف المدّعون مع شاهدهم قضى لهم و إن امتنعوا حكم بها ميراثا و كان‌ (1) لو كانت بيد زيد جارية و ادعى آخر عليه أنّ الجارية مملوكته و أنّها أم ولده و اقام شاهدا و حلف أنّها أم ولده فلا ينبغي التأمل في أنّه يثبت بهما أنّها مملوكته، و أمّا ولدها فيبقى في يد زيد، لأنّ مدعي الجارية لم يدع ملكية الولد له، بل ادعى النسب، و هو على ما تقدم لا يثبت بشاهد و يمين. نعم لا يجوز للمدعى بيع الجارية أخذا باعترافه بأنّها أم ولد يترتب عليها حكمها من عدم جواز البيع و غيره.

و المتحصل: أنّه يبقى الولد بيد المدعى عليه، فيحكم بكونه ملكا له، أخذا بمقتضى يده عليه. نعم إذا انتقل ذلك الولد إلى المدعي بالإرث من ذي اليد أو المصالحة أو غيرهما يحكم بكونه حرا، أخذا على المدعى باعترافه السابق، و ربّما يناقش فيما ذكر ببعض الاعتراضات، و لا ثمرة مهمة للتعرض لها.

(2) لو ادعى بعض الورثة أنّ الدار الفلانية التي كانت لمورثهم قد وقفها المورث عليهم و على نسلهم، كما هو مقتضى الوقف الخاص و أقاموا شاهدا واحدا، فإن حلفوا قضى بهما لهم بالوقف، فيخرج دين الميت من غيرها، كما يخرج وصاياه من غيرها من ثلث التركة الباقية بعد أداء الدين و يقسم باقي التركة على جميع الورثة على أسهم الإرث، و لو لم يكن له تركة غير الدار فهو ممن لا تركة له، فلا موضوع لإخراج ديونه و وصاياه وارثه، و إذا امتنع مدعي الوقف عن الحلف‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست