يقضي
بالشاهد و اليمين في الجملة (1) استنادا إلى قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم و قضاء علي- عليه السلام- بعده.
(1)
لا خلاف عندنا في ثبوت الدعوى بشهادة عدل واحد و يمين المدعي في الجملة، و على ذلك
اتفاق الأصحاب قديما و حديثا، و بذلك نطقت الروايات و انّه قضى رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم بهما و علي- عليه السلام-، و المشهور على أنّ الثابت بهما
دعوى المال عينا أو دينا، و كذا كل دعوى يكون المقصود بها المال، كدعوى البيع و
الإجارة و الهبة إلى غير ذلك، و لكن عن جماعة كالشيخ في النهاية و الاستبصار و
ابني زهرة و البراج اختصاص الثبوت بدعوى الدين، و عن السبزواري ثبوت حقوق الناس
بهما مطلقا، و لو لم تكن من دعوى المال أو المقصود منها المال كالطلاق و العتاق و
النسب و الوصية إليه إلى غير ذلك، حيث مال إلى ذلك في آخر كلامه و استثنى المورد
الذي تم فيه الإجماع على عدم قبول شهادة الواحد مع اليمين.
و
الروايات الواردة في المقام على طائفتين:
الأولى:
ما يظهر منها الاختصاص بالدين أو أنّ الثبوت بهما في الدين، و في موثقة أبي بصير
قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له
شاهد واحد؟ قال: فقال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقضي بشاهد
واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين»[1]،
و في صحيحة حماد بن عثمان قال:
«سمعت
أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: كان علي- عليه السلام- يجيز في الدين شهادة رجل
و يمين المدعي»[2]، و في
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 1: 193.
[2] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 11: 193.