[الأولى:
يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام أو من فوّض إليه الإمام]
الأولى:
يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام (1) أو من فوّض إليه الإمام، و لو استقضى أهل
البلد قاضيا لم تثبت ولايته، نعم لو تراضى خصمان بواحد من أضف إلى
ذلك أنّ المقبولة و المعتبرة لم يفرض فيهما زمان الغيبة، بل المتيقن من الأمر
فيهما بالمراجعة إلى من وصفه- عليه السلام- زمان حضوره، و من الظاهر أنّ في ذلك
الزمان لم يكن القضاء من أصحابه- عليه السلام- كالقضاء ممّن له شؤون القاضي من
استيفاء حقوق الناس بعضهم من بعض، أو حقوق اللّه من العقوبات لأنّ هذا الاستيفاء
يتوقف على القدرة و السيطرة التي كانت بيد المخالفين، و لا تحصل للشخص إلّا أن
يكون بيده ولاية البلاد و امارتها أو بكونه منصوبا بالنصب الخاص من قبل من يكون
كذلك، اللهم إلّا أن يقال: إنّ عدم التمكن من العمل بمقتضى الولاية لا ينافي ثبوت
الولاية.
هذا
كله بالإضافة إلى اشتراط الاجتهاد و عدمه في القاضي، و أمّا اعتبار سائر الأمور من
عرفانه الكتابة و البصر و الحرية أو غير ذلك فقد تقدم أنّ مقتضى الإطلاق في دليل
نفوذ القضاء عدم اعتبار شيء منها، فيكفي في القاضي البصيرة و لا يلزم البصر و كذا
في غيره.
(1)
ظاهر كلامه- قدّس سرّه- أن نصب الإمام- عليه السلام- أو من فوّض إليه أمر النصب
شرط في نفوذ القضاء من القاضي الابتدائي فلا ينفذ القضاء من غير المجاز إلّا بنحو
التحكيم، و يعتبر في قاضي التحكيم الشرائط المعتبرة في القاضي الابتدائي و منها
الاجتهاد كما تقدم.
ثمّ
ذكر- قدّس سرّه- أنّ مع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع