[السابعة: لو مات و لا وارث
له و ظهر له شاهد بدين]
السابعة:
لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين (1) قيل يحبس حتى يحلف أو يقرّ لتعذر
اليمين في طرف المشهود، له و كذا لو ادعى الوصي أنّ الميت (1) إذا
مات شخص لا وارث له بأن يكون تركته على تقديرها للإمام أو المسلمين و شهد واحد
بالدين له على حي و أنكر الدين ذلك الحيّ قال الشيخ في محكي المبسوط أنّه يحبس
المنكر حتى يحلف على برائته أو يقرّ بالدين، و ذلك لعدم إمكان ان يردّ الحاكم مع
نكوله اليمين إلى المشهود له، فإنّ المشهود له ميّت و لا يمكن أيضا ردّها على
الإمام- عليه السلام- أو على المسلمين.
و
يجري مثل ذلك يعني حبس المنكر إلى أن يحلف على النفي أو يعترف فيما إذا ادعى وصي
الميّت على ورثته أنّه أوصى بكذا للفقراء و أنكر الورثة الوصية فإنّ الورثة يحبسون
إلى أن يحلفوا على نفي الوصية أو يعترفوا بها، و ذلك فإنّ ردّ الحاكم مع نكول
الورثة على الوصي غير ممكن لعدم جواز أن يحلف الوصي عن الميت.
و
قد أورد الماتن- قدّس سرّه- على ما ذكره في المبسوط بأنّ السجن عقوبة لم يثبت
موجبها، و ذكر في الجواهر في ذيل ذلك أنّه قد ثبت موجب العقوبة، فإنّ الدعوى المسموعة
تقتضي من المنكر اليمين أو أداء الدين، و بما أنّه لم يأت بما هو مقتضاه فيستحق
الحبس.
أقول:
ما ذكر في الفرعين مبني على ردّ اليمين مع نكول المنكر عن بذله على المدّعي و إلّا
فاللازم الحكم بثبوت الدين للميت على الحي و الحكم بثبوت الوصية للفقراء بمجرّد نكول
الحي أو الورثة عن اليمين.
و
قد ذكر بعضهم أنّه و إن لا يحكم بثبوت الدعوى بمجرّد نكول المنكر في سائر الموارد،
لكن مجرّد نكوله عن اليمين في مثل الفرعين ممّا لا يمكن ردّها على المدعي كاف في
الحكم بثبوتها.