responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 220

[الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة]

الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة (1) و لا يتوجه اليمين على‌ ملكيته، بل ينفذ اعتراف العبد بالإضافة إلى القصاص و لكن بنحو لا ينافي ملك المولى بأن يقتص منه بعد عتقه، و بذلك يظهر الخلل في إطلاق كلام الماتن و غيره.

(1) يأتي أنّه يعتبر في سماع الدعوى بحيث يلزم الجواب مع عدم البينة للمدعي كون المدعى به حقا للمدعي أو لمن يتعلّق به ولاية أو وكالة أو وصاية أو سقوط حق للغير عليه أو على من يتعلّق به، كما في دعوى الأموال و غيرها من حقوق الناس، أمّا حدود اللّه سبحانه فلا تكون من قبيل الحق لأحد ليطالبها أربابها، بل هي من حقوق اللّه سبحانه، فالمطلع على مرتكب موجباتها مع عدم تمكنه على إثبات الارتكاب لا يجب عليه إظهاره و لو عند الحاكم كما لا يجب على المرتكب هذا الإظهار، كما يشهد لذلك صحيحة أبي العباس قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام- أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجل فقال: إني زنيت- إلى أن قال: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:- لو استتر ثم تاب كان خيرا له»[1] و نحوها غيرها.

بل لا يبعد القول بعدم جواز الإظهار من غير المتمكن على الإثبات و لو عند القاضي فيما كان المرتكب غير متجاهر بالفسق، أخذا بما دلّ على حرمة الاغتياب، كما إنّه لو أظهر مع حرمته أو مع جوازه فلا يجب على القاضي المطالبة بالجواب، فإنّ الموضوع في الحدود لا يزيد على سائر الشبهات الموضوعية في عدم لزوم الفحص عنها مع ورود درء الحدود بالشبهات، و الأمر بالستر على مرتكب السوء، و في مرسلة الصدوق: «ادرأوا الحدود بالشبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ»[2].


[1] الوسائل: ج 18، الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 5: 328.

[2] المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 336.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست