responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 207

[البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي‌]

البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي.

اليمين تتوجه على المنكر (1) تعويلا على الخبر و على المدّعي مع الرد و مع‌ (1) يتوجّه اليمين على المنكر من المتخاصمين بلا خلاف يعرف أو ينقل لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أدعي عليه»[1] كما في صحيحة جميل و هشام عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، و قوله- عليه السلام- في صحيحة بريد بن معاوية: «الحقوق كلّها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلّا في الدم خاصة»[2]، و في صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين و إن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له»[3]. و مثل هذه الأخيرة تدلّ على توجه اليمين على المدعى مع ردّ المنكر الحلف عليه، أو حتى مع نكوله على ما تقدم. و يتوجه اليمين أيضا على المدعى في دعوى المال إذا كان له شاهد واحد كما يأتي.

و يتوجّه على المدعي و قبيلته في دعواه القتل أو الجرح مع اللوث المعبر عنها بالقسامة على ما يأتي في بحث ثبوت دعوى القتل، و قد علّل الماتن- قدّس سرّه- عدم الحاجة إلى اليمين مع البيّنة للمدعي بعدم التهمة في البينة، و علّل وصول النوبة مع عدمها إلى يمين المنكر باستناده إلى البراءة الأصلية، فيكون أولى بها، و لكن التعليل في كلا الحكمين ضعيف، فإنّ مع إقامة المدعي البينة بدعواه يتمّ ملاك القضاء على ما تقدم من الروايات المشار إليها، و قد ذكر فيها أنّ المطلوب منه البينة: المدعي، و انّ المطلوب منه اليمين: هو المدعى عليه، و في رواية منصور


[1] الوسائل: ج 18، الباب 3، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 170.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 3، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 170.

[3] المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 177.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست