اليمين
تتوجه على المنكر (1) تعويلا على الخبر و على المدّعي مع الرد و مع
(1) يتوجّه اليمين على المنكر من المتخاصمين بلا خلاف يعرف أو ينقل لقوله صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم: «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أدعي عليه»[1]
كما في صحيحة جميل و هشام عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، و قوله- عليه السلام-
في صحيحة بريد بن معاوية: «الحقوق كلّها البينة على المدعي و اليمين على المدعى
عليه إلّا في الدم خاصة»[2]، و في
صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا أقام المدعي البينة فليس
عليه يمين و إن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له»[3].
و مثل هذه الأخيرة تدلّ على توجه اليمين على المدعى مع ردّ المنكر الحلف عليه، أو
حتى مع نكوله على ما تقدم. و يتوجه اليمين أيضا على المدعى في دعوى المال إذا كان
له شاهد واحد كما يأتي.
و
يتوجّه على المدعي و قبيلته في دعواه القتل أو الجرح مع اللوث المعبر عنها
بالقسامة على ما يأتي في بحث ثبوت دعوى القتل، و قد علّل الماتن- قدّس سرّه- عدم
الحاجة إلى اليمين مع البيّنة للمدعي بعدم التهمة في البينة، و علّل وصول النوبة
مع عدمها إلى يمين المنكر باستناده إلى البراءة الأصلية، فيكون أولى بها، و لكن
التعليل في كلا الحكمين ضعيف، فإنّ مع إقامة المدعي البينة بدعواه يتمّ ملاك
القضاء على ما تقدم من الروايات المشار إليها، و قد ذكر فيها أنّ المطلوب منه
البينة: المدعي، و انّ المطلوب منه اليمين: هو المدعى عليه، و في رواية منصور
[1] الوسائل: ج 18، الباب 3، من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 1: 170.
[2] الوسائل: ج 18، الباب 3، من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 2: 170.
[3] المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 6: 177.