responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 203

[الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ]

الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمس خصمه لم تنحل يمينه (1).

يرى حرمته أو دخل في مكان كذلك فوجوب الإجابة على المدعى عليه بما أنّه اجابة على الاستحلاف و لا بأس به إذا اجتمعت في الزمان المزبور أو المكان المزبور سائر شرائط الاستحلاف، أمّا إذا طلب في مجلس الحكم أن يحلف في ذلك المكان أو ذلك الزمان فلا يجب عليه الإجابة إلّا على نفس الحلف.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّ التغليظ و إن كان يستحب للحاكم إلّا فيما تقدم في المال الأقل من نصاب القطع إلّا أنّه مكروه بالإضافة إلى الحالف بحيث لا ينحلّ يمينه فيما إذا حلف على ترك التغليظ في حلفه فإنّ الحلف على شي‌ء إنّما ينحل فيما إذا صار المحلوف عليه مرجوحا في زمان العمل و ترك التغليظ لا يصير مرجوحا و لو مع استدعاء المدعي أو طلب الحاكم.

لا يقال: على ذلك لو حلف على ترك الحلف و اتفق المرافعة بينه و بين غريمه و وصلت النوبة إلى طلب الحلف منه فاللازم أن يردّ اليمين على خصمه لعدم انحلال حلفه.

فإنّه يقال: بانحلال حلفه في الفرض و الانحلال واضح في موارد عدم جواز ردّ اليمين على المدعي لعدم كون الدعوى في المال بل في مورد دعوى المال عليه أيضا انحلاله مقتضى نفي الضرر بخلاف الحلف على ترك التغليظ.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه لم تثبت كراهة التغليظ في فرض الحلف، إنّما الثابت كراهة الحلف و إنّ المطلوب تركه إجلالا للّه سبحانه و لو بتحمل الضرر كما هو المستفاد ممّا تقدم كمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من أجلّ اللّه سبحانه أن يحلف به أعطاه اللّه خيرا ممّا ذهب منه»[1]، و في موثقة أبي أيوب الخزاز قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا تحلفوا باللّه‌


[1] الوسائل: ج 16، الباب 1 من أبواب الأيمان، الحديث 3: 140.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست