responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 201

و بالمكان كالمسجد و الحرم و ما شاكله من الأماكن المعظمة.

و بالزمان كيوم الجمعة و العيد و غيرهما من الأوقات المكرمة.

و يغلّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها و الأزمان التي يرى حرمتها، و يستحب التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت عدا المال فإنّه لا يغلّظ فيه بما دون نصاب القطع.

[فرعان‌]

فرعان:

[الأوّل: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر]

الأوّل: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر و لم يتحقق بامتناعه النكول (1).

(1) المشهور ان استحباب التغليظ للحاكم بأن يطلب ممّن عليه اليمين اليمين المغلظة و أمّا الحالف فلا استحباب في حقّه بل يكره التغليظ منه، كما يكره الحلف و عليه فلو امتنع الحالف عن تغليظ يمينه و حلف بدونه لا يكون ناكلا بل على الحاكم القضاء في الواقعة بذلك الحلف و ذلك أخذا بما دلّ على نفوذ القضاء بالبينات و الأيمان بعد رفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى الحلف بغير اللّه سبحانه و الحلف بغير مطالبة المدعي.

و في صحيحة أبي حمزة عن علي بن الحسين- عليهما السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تحلفوا إلّا باللّه و من حلف باللّه فليصدق و من لم يصدق فليس من اللّه و من حلف له باللّه فليرض و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه عزّ و جلّ»[1].

فإنّ إطلاقها يعمّ صورة طلب اليمين المغلظة.

و على الجملة الثابت من الروايات أنّ ما على المدعى عليه مع عدم إقامة المدعي البينة بدعواه اليمين على نفي الدعوى و إنّ للمدعى أن يطلبها من‌


[1] الوسائل: ج 16، الباب 6 من أبواب الأيمان.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست