و بالمكان كالمسجد و الحرم و
ما شاكله من الأماكن المعظمة.
و
بالزمان كيوم الجمعة و العيد و غيرهما من الأوقات المكرمة.
و
يغلّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها و الأزمان التي يرى حرمتها، و يستحب
التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت عدا المال فإنّه لا يغلّظ فيه بما دون نصاب
القطع.
[فرعان]
فرعان:
[الأوّل:
لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر]
الأوّل:
لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر و لم يتحقق بامتناعه النكول (1).
(1)
المشهور ان استحباب التغليظ للحاكم بأن يطلب ممّن عليه اليمين اليمين المغلظة و
أمّا الحالف فلا استحباب في حقّه بل يكره التغليظ منه، كما يكره الحلف و عليه فلو
امتنع الحالف عن تغليظ يمينه و حلف بدونه لا يكون ناكلا بل على الحاكم القضاء في
الواقعة بذلك الحلف و ذلك أخذا بما دلّ على نفوذ القضاء بالبينات و الأيمان بعد
رفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى الحلف بغير اللّه سبحانه و الحلف بغير مطالبة
المدعي.
و
في صحيحة أبي حمزة عن علي بن الحسين- عليهما السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم: لا تحلفوا إلّا باللّه و من حلف باللّه فليصدق و من لم
يصدق فليس من اللّه و من حلف له باللّه فليرض و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من
اللّه عزّ و جلّ»[1].
فإنّ
إطلاقها يعمّ صورة طلب اليمين المغلظة.
و
على الجملة الثابت من الروايات أنّ ما على المدعى عليه مع عدم إقامة المدعي البينة
بدعواه اليمين على نفي الدعوى و إنّ للمدعى أن يطلبها من