responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 143

[و أمّا الإنكار]

و أمّا الإنكار:

فإذا قال: لا حق له عليّ، فإن كان المدّعي يعلم أنّه موضع المطالبة بالبينة (1) فالحاكم بالخيار، إن شاء قال للمدّعي أ لك بينة، و إن شاء سكت و أمّا إذا كان‌ (1) إذا أجاب المدعى عليه بالإنكار فعلى المدعي إثبات دعواه بالبينة، و يطلبها الحاكم مقدمة لحكمه بالثبوت، نعم إذا علم المدعي أنّ إقامة البيّنة بدعواه وظيفته لا يجب على القاضي سؤال البيّنة عنه، بل يجوز له أن يسكت، كما هو ظاهر المصنّف- قدّس سرّه-، و لكن لا يبعد لزوم المطالبة مطلقا، لأنّ القضاء فصل الخصومة و إنهائها و مع عدم المطالبة يبقى في البين اعتذار المدعي لتجديدها، بأنّه كان لي بينة فلم أحضرها أيضا انتظارا لمطالبة الحاكم.

نعم لو كان المدعي عالما بأنّ إحضارها أيضا لا يتوقف على مطالبة الحاكم لا يجب على القاضي سؤالها و إن يحتمل ذلك في موارده أيضا سدا لباب تجديد المنازعة بدعوى المدعى الجهل بأنّ وظيفته إقامة البينة أو إحضارها بلا مطالبة القاضي و لكنه ضعيف كما يظهر ذلك بالتأمّل، نعم لو احتمل القاضي جهله ذكر له أنّ عليه إحضار البينة.

و أمّا إذا لم تكن للمدّعي بينة، أي لم يقم البينة بدعواه بعد المطالبة، و المراد من البينة المثبت لحقه، سواء كان شاهدي عدل أم غيرهما، كشهادة العدل و يمينه، كما إذا كانت الدعوى مالا، يذكر الحاكم للمدعي أنّ له استحلاف المدعى عليه إذا لم يعرف أنّ له ذلك، فإنّه يعتبر في القضاء بحلف المنكر استحلاف المدعي، فإذا تبرّع المنكر بالحلف أو أحلفه الحاكم بلا مطالبة المدعي فلا يجوز الحكم، كما عليه المشهور قديما و حديثا، بل قولا واحدا.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست