responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 130

[الثانية: قال: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده‌]

الثانية: قال: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده، و إن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات و لم يفتقر إلى ذكر قيمته و ذكر القيمة دعوى القتل و السرقة و نحوهما فيما كان المدّعى عليه غير مأمون، و عن بعضهم تخصيص السماع في المال الذي يكون بيد المدعى عليه للعمل فيه للمدعي أو استيفائه منه حقّه أو بوجه العارية و الوديعة، فإنّ صاحب المال إذا اتّهمه بالخيانة بإمساك المال أو إتلافه أو الإفراط و التفريط فيه و كان متهما غير مأمون تسمع دعواه، و إن لم يكن اتهامه على نحو الجزم.

أقول: مدلول الروايات التي وردت في ضمان الأجير غير المأمون لا يرتبط بسماع الدعوى، بل مفادها أنّ الأجير ضامن لما تلف بيده، إلّا إذا أقام بيّنة أنّه لم يحصل منه إفراط و تفريط و إتلاف من غير توقف الضمان على حلف المالك. و هذا الحكم و ان التزم به جماعة و لم يلتزم به الأكثر بل المشهور ببعض الروايات الظاهرة في خلافه، إلّا أنّه على كل تقدير خارج عن البحث في المقام.

بقي في المقام أمر، و هو أنّه إذا تردد المدعي عليه بين اثنين أو أكثر كما إذا قال: قتل ابني أحد هذين، أو سرق أحدهما مالي، أو أنّ أحدهما مديون لي، فهل على القاضي سماع الدعوى بمطالبتهما بالجواب أو أنّه يعتبر في سماعها تعيين المدعى عليه؟

فقد يقال بعدم السماع لعدم وجوب الجواب على كل منهما لعدم توجه الدعوى إليه بل لعدم فائدة الجواب لو قال كل منهما نعم واحد منّا كذلك، حيث إنّ الإقرار كذلك لا يوجب على المقرّ شيئا، فإنّه ليس من الإقرار على النفس، بل الإقرار المزبور جامع بين الشهادة على الغير و الإقرار على النفس، بل لو كان للمدّعي بيّنة على دعواه، و شهدت تلك البيّنة بالحق من غير تعيين من عليه الحق لا تفيد شيئا، إذ البيّنة لا تزيد على علم القاضي بالحال و أنّه لا يمكن له الحكم على أحدهما بذلك العلم الإجمالي إلّا في موارد خاصة، كتقسيط الدية عليهما أخذا

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست