responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 121

[الثالثة: إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلّم المدّعي‌]

الثالثة: إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما (1) أو ليتكلّم المدّعي، و لو أحسّ منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك. و يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر.

لسد المنازعة، و تلقينه في الأوّل فتح لبابها، كما أنّ تلقينه طريق الاحتجاج إضرار أو فيه ضرر لخصمه فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الدين على عهدة مدّعي الأداء.

أقول: تلقينه طريق الاحتجاج لا يجوز فيما إذا لم يحرز القاضي صدق مدعى الأداء، أمّا مع علمه فالتلقين المزبور اعانة للمظلوم و انتصار له، و ما قيل من أنّه مع إحراز الصدق لا يحتاج إلى التلقين فإنّ للحاكم أن يحكم بعلمه يدفعه إمكان المانع عن حكمه من غير إنكار المنكر، فيكون تلقينه طريق الاحتجاج مقدمة لإيصال الحق إلى صاحبه.

و أيضا تلقينه ما يصحح دعوى المدّعي لم يعلم عدم جوازه فإنّ التلقين المزبور و إن يوجب فتح باب المرافعة، و لكن مجرّد ذلك ليس مانعا عن جوازه، لأنّ القاضي جعل لفصل المنازعة لا لسدّها، كما لا يخفى.

(1) ذكر- قدّس سرّه- انّه إذا سكت الخصمان الحاضران مجلس القضاء استحب للقاضي أن يوجّه إليهما الخطاب بقوله تكلّما أو ليتكلّم المدّعي منكما، و لو أحسّ القاضي إنّ الخصمين قد دخلاهما الخجل و الاستحياء من القاضي، يقول لمن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدّعي منكما، و يكره للقاضي أن يوجّه خطابه إلى أحدهما بقوله تكلّم، لأنّ توجيه الخطاب إلى أحدهما بخصوصه إدخال الآخر في الوحشة.

أقول: لم يعلم الوجه في ترتب أمره لمن يقول لهما ذلك على إحساسه بأنّ‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست