responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 111

[الثالثة عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر]

الثالثة عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة، و كذا ان أحضر الملتمس ذلك من خاصته و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصته.

[الرابعة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأذهان القوية]

الرابعة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود (1) إذا كانوا من ذوي البصائر و الأذهان القوية مثل أن يفرّق بينهم، لأنّ في ذلك غضاضة لهم، و يستحب ذلك في موضع الريبة.

[الخامسة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد]

الخامسة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد (2)، و هو أن يداخله في‌ (1) الاعنات: إدخال المشقة و الأمر الشاق و لو بملاحظة حال الشخص، كما لو كان الشاهدان من أهل البصيرة و الذهن و القوي، فيكون التفريق بينهما في مقام أداء الشهادة و الاستفسار و الاستقصاء من خصوصيات المشهود به، بحيث يوهم كون شهادتهما مورد الريبة مكروها، بخلاف ما إذا كان الشاهد في شهادته مورد الريبة، فإنّ التفريق و السؤال عن خصوصيات المشهود به مرغوب إليه كما تقدم.

(2) حاصله أنّه لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد بأن يتداخل أثناء شهادة الشاهد بكلام ليتكلم به في شهادته، أو يعرض عمّا يريد التكلّم به، أو يتكلّم الحاكم بكلام عند تمام شهادته ليجعله الشاهد تتمة لشهادته، كل ذلك بقصد إيقاع الشاهد و هدايته إلى شهادة تنفع المدعي أو تضرّه، و لو بأن تكون مسموعة أو مردودة.

و عن المسالك عدم الفرق في عدم جواز ذلك بين كون الشاهد مريدا التكلم به في ضمن شهادته أو تعقيبها به أم لا، و قرّره في الجواهر فيما كان قصد الحاكم من مداخلته ما ذكر من انتفاع المدّعي أو تضرّره و كون شهادته مسموعة أو مردودة، و أضاف إليه عدم الفرق فيما ذكر بين مداخلة القاضي و غيره سوى‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست