(1)
يقع الكلام في صفات القاضي بالإضافة إلى القاضي المنصوب و بالإضافة إلى قاضي
التحكيم.
فإنّ
القاضي على نحوين:
قاضي
التحكيم، و هو أن يتراضيا- أي الخصمان- بنظر شخص في واقعتهما و قضائه و فصل
الخصومة بينهما، و هذا القاضي يعتبر علمه بالقضاء و قوانينه في تلك الواقعة، و
إلّا كان حكمه و قضائه فيها من غير علم فيكون ملعونا و مع قضائه فيها بالعلم يكون
قضائه نافذا، و لكن لا يترتب على هذا الشخص شؤون القاضي المنصوب من إلزامه الخصم
بالحضور مع طرح أحد الخصمين الدعوى عنده أو الإجبار على العمل بحكمه بعد قضائه.
و
يشهد بنفوذ قضائه عليهما صحيحة الحلبي «قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا، فقال:
ليس هو ذاك إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط»[1].
فإنّ
تجويز المراجعة إليه ظاهره نفوذ قضائه و حكمه، و ما في ذيلها اشارة
[1] الوسائل: ج 18 الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث
8: 5.