responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 106

[العاشرة: لا يشهد الشاهدان بالجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة]

العاشرة: لا يشهد الشاهدان بالجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم (1)، و لا يعوّل على سماع‌ (1) لا يخفى أنّ الفسق كغيره من الأمور يعتبر في الشهادة به من إحرازه حسّا، و المراد حسّ المشهود به أو حسّ ما لا ينفك عن المشهود به عادة، و لذا تمكن الشهادة بالشي‌ء اعتمادا على الاستفاضة الموجبة للعلم به عادة، حيث لا تنفك هذه الاستفاضة عن ثبوته، بخلاف الشهادة بالشي‌ء اعتمادا على استصحابه أو خبر العدل به و نحو ذلك ممّا لا يكون حسّا بذلك الشي‌ء و لا علما به عادة، نعم لو كان ذلك الشي‌ء ممّا يعتبر فيه الخبر به فيمكن الاعتماد على الاخبار به، و قد تقدم انّ عدالة الشاهد يعتبر فيه الخبر به و لا يتعين الشهادة به، و لذا يمكن للقاضي الاعتماد على استصحاب عدالة الشاهد، كما يعتمد في تعديل الرواة و توثيقهم على نقل القدماء من أهل الرجال في تشخيص حال الرواة.

و دعوى الإجماع على اعتبار الشهادة في ثبوت العدالة، كما عن جماعة، لا يمكن المساعدة عليها، و كيف تمكن هذه الدعوى مع تصريحهم بجواز اعتماد القاضي على الاستصحاب في عدالة الشاهد.

نعم يعتبر في ثبوت الفسق الموجب للحد أو التعزير الشهادة، على ما تقرّر في بحث الحدود.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من اعتبار الحسّ في الشهادة هو القاعدة الأوّلية. و قد يقال بجواز الشهادة ببعض الأمور مع عدم الحسّ بها كالشهادة بالملك اعتمادا على اليد و بالعدالة اعتمادا على حسن الظاهر، و نحو ذلك ممّا قيل بأنّ ذلك مقتضى الأدلّة الخاصّة الواردة في مواردها، و يأتي البحث في بعضها أو جلّها في بحث الشهادات ان شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست