responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 438

[المَسأَلَةُ] السابِعَةَ عَشَر: القيافة حرام في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية: لا أعرف خلافاً وعن المنتهى: الإجماع. والقائف- كما عن الصحاح والقاموس والمصباح-: هو الذي يعرف الآثار [1].

ثمّ إنّه على تقدير اعتبار الرواية فلا يختصّ المذكور فيها بالرجل، بل يعمّ المرأة أيضاً؛ لظهورها في كون المراد بالقوّاد فيها الجنس الشامل لها، وقد ذكرنا نظير ذلك في بعض ما ورد في محظورات الإحرام، وقلنا: إنّ المحرم في الروايات باعتبار ظهوره في الجنس يعمّ المرأة، قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدّ على القوّاد، أليس إنّما يعطى الأجر على أنْ يقود؟ قلت: جعلت فداك، إنّما يجمع بين الذكر والانثى حراماً، قال: ذلك المؤلّف بين الذكر والانثى حراماً، فقلت: هو ذاك، قال:

يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً، وينفى من المصر الذي هو فيه»[1].

[1] يعني: القائف من يعرف آثار الإنسان وعلاماته، كما إذا نظر إلى آثار القدم الباقية على الأرض بعد المشي فيعرف أنّها منسوبة إلى أيّ شخص، وزاد في «مجمع البحرين» وأنّه يعرف شبه الإنسان بأخيه وأبيه‌[2]... إلى غير ذلك. واقتصر في «الإيضاح» و «الميسيّة»[3] على الثاني، وذكرا أنّها عبارة عن إلحاق بعض الناس ببعض.

وكيف كان، فيقيّد حرمتها بما إذا رتّب عليها الأثر الحرام، وإلّا فلا حرمة بالظنّ بنسب شخص أو العلم به، ولذا نهى في الأخبار عن الإتيان والأخذ بقول القائف.

وظاهر الأخذ هو ترتيب الأثر، كما أنّ ظاهر الإتيان ذلك كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 28: 171، الباب 5 من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث الأول.

[2] العبارة في النهاية 4: 121. وانظر مجمع البحرين 5: 110( قوف).

[3] حكاه عنهما في مفتاح الكرامة 4: 82.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست