responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 422

ويؤيّد الحكم [1] ما عن مجالس المفيد الثاني رحمه الله- ولد شيخنا الطوسي رحمه الله- بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير المَيسِر من أنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر اللَّه فهو المَيسِر». ورواية الفضيل، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها النّاس من النّرد والشِّطرَنج... حتّى انتهيت إلى السِّدَر، قال: إذا ميّز اللَّه الحقّ من الباطل مع أيّهما يكون؟ قلت: مع الباطل، قال: وما لك والباطل؟!». وفي موثّقة زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أنّه سئل عن الشِّطرَنج وعن لعبة شبيب- التي يقال لها:

لعبة الأمير- وعن لعبة الثّلاث؟ فقال: أرأيتك إذا ميّز اللَّه بين الحقّ والباطل مع أيّهما تكون؟ قلت: مع الباطل، قال: فلا خير فيه». وفي رواية عبدالواحد بن مختار، عن اللّعب بالشِّطرَنج، قال: «إنّ المؤمن لمشغول عن اللّعب». فإنّ مقتضى إناطة الحكم بالباطل واللّعب عدم اعتبار الرّهن في حرمة اللّعب بهذه الأشياء، ولا يجري دعوى الانصراف هنا.

الثّالثة: المراهنة على اللّعب بغير الآلات المعدّة للقِمار [2]، كالمراهنة على الروايات السابقة من دعوى الانصراف، لا في قوله: «وكلّ قمار ميسر» حتى يقال: إنّ القمار فيه ليس بمعناه المصدريّ، بل الانصراف في قوله: «والانتفاع بشي‌ء من هذا حرام»، حيث إنّ الانتفاع بها ينصرف إلى فرده الشايع وهو اللعب مع العوض.

[1] لا يخفى أنّ الرهن والعوض وإن لم يكن دخيلًا في كون اللعب بالآلات لهواً وباطلًا، إلّاأنّه لا دلالة لتلك الروايات على الحرمة؛ لأنّ مطلق الباطل والاشتغال عن ذكر اللَّه لا يكون محرّماً؛ ولذا جعلها رحمه الله مؤيّدة للحكم.

[2] الثالثة: ما إذا كان اللعب بغير الآلات المعدّة ولكن مع الرهن على اللعب، ويظهر من كلمات جماعة في باب السبق والرماية عدم الخلاف في حرمة هذا اللعب تكليفاً كما يكون فاسداً، حيث قالوا: إنّه لا خلاف في حرمة السبق بغير المنصوص إذا

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست