responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 381

ومنها: ما حكاه غير واحد عن الشّيخ الكراجكي بسنده المتّصل إلى علي ابن الحسين، عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «للمؤمن على أخيه ثلاثون حقّاً لا براءة له منها إلّابأدائها، أو العفو- إلى أن قال-: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة، فيقضى له عليه». والنبويّ المحكيّ في السّرائر وكشف الرّيبة: «من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار، فيؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيّئات صاحبه فيتزايد على سيّئاته».

وفي نبويٍّ آخر: «من اغتاب مسلماً أو مسلمةً لم يقبل اللَّه صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة، إلّاأن يغفر له صاحبه».

الصلاتين معاً، وأمّا فيما احتمل وجوب كلّ منهما تعييناً، فيؤخذ بإطلاق الوجوب في كلّ منهما.

لا يقال: ظاهر كلّ من الروايتين عدم وجوب الفعل الآخر، فإنّ مقتضى رواية حفص بن عمر كون الاستغفار للمغتاب- بالفتح- كافياً في تكفير ذنب الاغتياب فلا حاجة معه إلى الاستحلال، كما أنّ ظاهر النبوي كون الاستحلال كافياً ولا حاجة معه إلى الاستغفار له.

فإنّه يقال: نعم، هذا الظهور إطلاقيّ ومن باب السكوت في مقام بيان كفّارة الاغتياب، فينتفي هذا الإطلاق عن كل من الطائفتين بقرينة الاخرى، فإنّ مدلول رواية حفص عدم الحاجة إلى غير الاستغفار من سائر الأفعال، ومنها الاستحلال، فيرفع اليد عن الإطلاق بالإضافة إلى الاستحلال. وكذا الحال في ناحية النبوي، حيث إنّ مدلوله أيضاً عدم الحاجة إلى غير الاستحلال من سائر الأفعال، ومنها الاستغفار للمغتاب،

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست