responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 35

مرفوعة الواسطي المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصّابين ونهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد، والطّحال... إلى آخرها، فالظّاهر إرادة حرمة البيع للأكل، ولا شكّ في تحريمه، لما سيجي‌ء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع، بل بطلانه. وصرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطّاهر، لاستخباثه، ولعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم.

المسأَلةُ الرَّابِعَة: لا إشكال في حرمة بيع المني، لنجاسته، وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرّحم، ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري، لأنّ الولد نماء الأُمّ في الحيوانات عرفاً، وللأب في الإنسان شرعاً.

لكنّ الظّاهر أنّ حكمهم [1] بتبعية الأُمّ متفرّع على عدم تملّك المني، وإلّا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزّرع، فالمتعيّن التعليل بالنجاسة، لكن قد منع البائع باستعمال المبيع في المحرّم لا يزيد عن بيع العنب مع علم البائع باستعماله المشتري في التخمير، وقد التزموا فيه بالجواز.

[1] أي‌أنّ الحكم بأنّ الولد في الحيوانات تابع للُامّ متفرع على أنّ مني الحيوان لا يكون قابلًا لصيرورته ملكاً لأحد، و لو كان قابلًا له لكان الولد- كالزرع في ملك‌الغير- ملكاً لصاحب الفحل، وعلى ذلك فلو قيل بأنّ المني قابل للتملّك كما في مني الإنسان، حيث إنّ الولد فيه تابع للفحل ويكون ملكاً لمالك الفحل، فلابدّ في الحكم بعدم جواز بيع المني الواقع في الرحم من التشبّث بنجاسته، ولكن هذا التشبّث أيضاً غير صحيح، و ذلك فإنّ المني الخارج من الباطن إلى الباطن كالدم الموجود في الباطن لا دليل على نجاسته. وعلّل في «الغنية» عدم جواز بيع هذا القسم بالجهالة أو عدم القدرة على التسليم أيضاً، كما في المني الموجود في صلب الفحل المعبّر عنه بالعسيب في مقابل الملاقيح المراد بها الواقع في الرحم، والمراد بالجهالة عدم العلم‌

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست