responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 286

وأمّا الارتزاق من بيت المال، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه، لما سيجي‌ء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.

ويدلّ عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام: «وافسح له- أي للقاضي- في البذل ما يزيح علّته وتقلّ معه حاجته إلى النّاس». ولا فرق بين أن يأخذ الرّزق من السّلطان العادل، أو من الجائر، لما سيجي‌ء من حلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر. وأمّا ما تقدّم في صحيحة ابن سنان، من المنع من أخذ الرّزق من السّلطان، فقد عرفت الحال فيه.

وأمّا الهديّة [1] وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم له حقاً كان أو باطلًا و إن لم يقصد المبذول له الحكم إلّابالحق، إذا عرف- ولو من القرائن- أنّ الأوّل قصد الحكم له على كلّ تقدير، فيكون الفرق بينها وبين الرّشوة:

أنّ الرّشوة تبذل لأجل الحكم، والهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظّاهر حرمتها، لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.

والأجر على القضاء أو ما هو من شؤونه، بلا فرق بين حاجة القاضي وعدمها وتعيّن القضاء عليه وعدمه، ويتعدّى إلى أخذ الجعل والأجر على الإفتاء وبيان الأحكام الشرعيّة الكليّة باعتبار عدم احتمال الفرق بينهما في ذلك.

[1] قد ذكرنا دلالة الآية المباركة على عدم جواز إعطاء المال للحكام والقضاة لغاية أكل أموال الناس، بلا فرق بين أن يكون هذا الأكل غرضاً أوليّاً أو كان الغرض الأوّلي جلب مودّة الحاكم ومحبّته إليه حتى يحكم له، وكما أنّ الإعطاء على المعطي والأخذ على الحاكم في الأوّل حرام وسحت، كذلك في الفرض الثاني، حيث إنّ النهي- عن إيصال المال إلى الحاكم وسيلة إلى أكل أموال الناس في الآية المباركة-

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست