responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 27

وممّا ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السّباع دون شحومها، فإنّ الأوّل من قبيل الأبوال، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها. ولا ينافيه النبويّ: «لعن اللَّه اليهود، حُرّمت عليهم الشّحوم فباعوها وأكلوا ثمنها»، لأنّ الظاهر أنّ الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم [1] علينا.

هذا ولكن الموجود من النبويّ في باب الأطعمة من الخلاف «إنّ اللَّه إذا حرّم أكل شي‌ء حرّم ثمنه»، والجواب عنه مع ضعفه [2] وعدم الجابر له سنداً ودلالة لقصورها بلزوم تخصيص الأكثر.

الثاني: بول الإبل يجوز بيعه اجماعاً على ما في جامع المقاصد، وعن ايضاح النّافع. إمّا لجواز شربه اختياراً [3] كما يدلّ عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري، الماليّة لها قياس الأبوال الطاهرة عليها حتّى فيما إذا استعملت للتداوي.

[1] في كون المحرّم علينا خصوص أكلها لا سائر الانتفاعات من الإسراج بها ونحوه، فيكون الفرق بين الشّحوم واللحوم بأنّ حرمة الأكل في الأوّل لا توجب فساد البيع، بخلاف حرمة أكل الثاني، حيث إنّ اللّحوم منفعتها المقصودة منحصرة بالأكل.

[2] الجواب عنه مبتدأ وخبره لزوم تخصيص الأكثر، بمعنى أنّ الأخذ بظاهر النبويّ المذكور يلازم تخصيص الأكثر، مع أنّه ضعيف سنداً ودلالة، وقوله: لقصورها، تعليل لضعفه في جهة دلالته، ولكن تعليل ضعف دلالته به من قبيل أخذ المدّعى دليلًا عليه كما لا يخفى.

[3] تقدّم أنّ صحة البيع في شي‌ء لا تدور مدار جواز شربه، بل اللازم كون شربه من المنفعة المقصودة منه بحيث يخرج أخذ المال بإزائه من أكله بالباطل، والظاهر أنّ الشرب حتّى في بول الإبل ليس كذلك، وأما حكم الشرب اختياراً وبلا حاجة إليه‌

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست