responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 241

المَسأَلَةُ السَّادِسَة: التّنجيم حرام وهو- كما في جامع المقاصد- الإخبار عن أحكام النّجوم [1] باعتبار الحركات الفلكيّة والاتّصالات الكوكبية. وتوضيح صبرة من حنطة بعشرة دنانير بشرط كونها عشرة أمنان وظهرت تسعة، يحكم بصحة المعاملة في تسعة أمنان بتسعة دنانير، وتبطل بالإضافة إلى دينار واحد، وبناءً على عدم الانحلال وكون هذا الشرط كسائر الشروط يثبت للآخر خيار تخلّف الشرط فقط.

[1] المراد بالأحكام الحوادث السفليّة، و إضافتها إلى النجوم باعتبار أنّ لها ربطاً ما بالأوضاع الفلكية الحاصلة للنجوم بسير بعضها وسكون بعضها الآخر.

ثمّ لا يخفى عدم اختصاص التنجيم بما إذا أخبر الناظر إليها وإلى أوضاعها الفلكيّة بالحادثة، بل يعمّ ما إذا كان النظر إليها لمجرد الاستعلام بالحادثة وإن لم يخبر بها أحداً، ويكشف عن ذلك مثل رواية القاسم بن عبدالرحمن: «أنّ النبي صلى الله عليه و آله نهى عن خصال منها: مهر البغي، ومنها النظر في النجوم»[1]. ورواية عبدالملك بن أعين، قال:

«قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّي قد ابتليت بهذا العلم، فاريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، و إذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة، فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم، قال: احرق كتبك»[2]، بناءً على أنّ المراد بالقضاء هو الاعتقاد بنحو الجزم والبتّ لا الإخبار والحكم للمراجعين، وكيف ما كان فينبغي في المقام ذكر أمرين:

الأول: أنّ الإخبار عن نفس الأوضاع الفلكيّة للنجوم كالإخبار عن كون القمر فعلًا في البرج الفلانيّ أو حدوث الخسوف في‌القمر في الليلة الفلانيّة أو حصول رؤية


[1] وسائل الشيعة 17: 142، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 11: 370، الباب 14 من أبواب آداب السفر، الحديث الأول.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست