responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 187

مضافاً إلى فحوى رواية الحَكَم المانعة عن بيع السّروج، وحملها على السّيوف السريجيّة لا يناسبه صدر الرّواية، مع كون الرّاوي سرّاجاً.

وأمّا رواية محمد بن قيس، فلا دلالة لها على المطلوب، لأنّ مدلولها- بمقتضى أنّ التفصيل قاطع للشّركة-: الجواز في ما يَكِنّ، والتّحريم في غيره، مع كون الفئتين من أهل الباطل، فلا بدّ من حملها على فريقين محقوني الدّماء، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السّلاح على صاحبه.

فالمقصود من بيع ما يَكِنّ منهما [1] تحفّظ كلٍّ منهما عن صاحبه وتترّسه بما يَكِنّ، و هذا غير مقصود في ما نحن فيه، بل تحفّظ أعداء الدّين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشّارع. فالتعدّي عن مورد الرّواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق، ولعلّه لما ذكر قيّد الشّهيد- فيما حكي عن حواشيه على القواعد- إطلاق العلّامة جواز بيع ما يَكِنّ بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب.

وزيادة شوكتهم وتأييد القدرة القتاليّة فيهم يعمّ بيع مثل الدرع مما لا يكون سلاحاً، ولكن يستعمل في القتال كالسّلاح، كما أنّه لا ينافي ما ذكر جواز بيع السّلاح من الكفّار، بل وجوبه فيما إذا طرأ عنوان آخر، كما إذا توقّف الدفع عن حوزة الإسلام على ذلك البيع، فيما إذا هاجم عدوّ مشترك بلاد المسلمين، وأعطى المسلمون السّلاح للكفّار؛ ليشاركوا المسلمين في دفع ذلك العدوّ.

وبعبارة اخرى: بيع السّلاح في الفرض مقدّمة لواجب أهمّ وهو الدفاع عن حوزة الإسلام وبلاد المسلمين، و مثل صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة غير ناظرة إلى ذلك، فلاحظ.

[1] يعني المقصود من بيع ما يكنّ للفئتين تحفّظ كل من الفئتين عن صاحبه‌

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست