responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 184

ومنها: رواية هند السرّاج، قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك اللَّه! إنّي كنت أحمل السّلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا عرّفني اللَّه هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء اللَّه، فقال: احمل إليهم وبعهم، فإنّ اللَّه يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم- يعني الروم- فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك» وصريح الرّوايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب [1] بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، وبهما يقيّد [1] لا يخفى أنّه ليس بيع السلاح ونحوه من الكفّار من مدلول الروايتين، بل مدلولهما البيع من المخالفين، وقد حكم فيهما بالجواز باعتبار الهدنة في البين، كزمان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؛ ولأنّ اللَّه يدفع بالمتربّعين على كراسي الحكم والمسلطين على رقاب المسلمين شرّ الكفّار عن المؤمنين. وأمّا الرواية الناظرة إلى بيع السلاح ونحوه من الكفّار، فمقتضى إطلاقها عدم الجواز، حتى في حال غير الحرب، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟

قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس»[1]، فإن مفهومها عدم جواز حمل السلاح إليهم حتى في غير حال الحرب، بل لا يبعد كونها ناظرة إلى خصوص هذا الحال، فإنّ تقويتهم حال حربهم مع المسلمين ولو بإرسال مثل الطعام إليهم غير جائز، لا يظنّ بمثل علي بن جعفر السؤال عنه.

وأمّا مكاتبة أبي القاسم الصيقل، قال: «كتبت إليه: إني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به»[2]، فالمراد فيها البيع من السلطان المخالف، فلا يكون مورد الكلام، مع أنه لإضمارها وجهالة حال كاتبها


[1] وسائل الشيعة 17: 103، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[2] المصدر السابق: الحديث 5.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست