responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 180

ثمّ كلّ مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة، فالظّاهر عدم فساد البيع، لتعلّق النّهي بما هو خارج عن المعاملة [1] أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عنه، ويحتمل الفساد لإشعار قوله عليه السلام في رواية التّحف [2]

[1] لا يخفى أنّ النهي عن معاملة، بمعنى تحريمها تكليفاً، لا يقتضي فسادها حتى فيما إذا تعلّق النهي بنفس المعاملة، كما ذكرنا ذلك في شراء العنب بقصد تخميره أو بيعه بداعي تخمير المشتري، ولا يختصّ بما كان بعنوان آخر، كعنوان الإعانة على الإثم أو عنوان المسامحة في المنع عن المنكر. والوجه في عدم اقتضائه مطلقاً هو أنّ النهي عن المعاملة منع عن إيجادها وصحتها بعد إيجادها، أي‌إمضاؤها، أمر آخر لا ينافي النهي عن الإيجاد.

[2] لعلّ مراده أنّ المذكور في حديث «تحف العقول» من ملاك فساد البيع وإن لم يعمّ المقام، إلّاأنّه لا يخلو عن الاشعار إليه.

بيان ذلك: أنّ المراد بحرمة البيع في الحديث المزبور فساده، كما هو ظاهر تحريم المعاملة، والمذكور فيه من ملاك فساده كون المبيع منهيّاً عنه في خطاب الشرع، كتحريم الميتة والدم ونحوهما.

وبعبارة اخرى: لا تتعلّق الحرمة ثبوتاً بغير الفعل، ولكنّ الملاك في فساد بيع الشي‌ء ليس مجرد حرمة الفعل والانتفاع، بل تعلّق الحرمة في الخطاب بنفس ذلك الشي‌ء حتى يفيد حرمة جميع منافعه أو خصوص المقصودة منه، ووجه دلالة الحديث على هذا الملاك هو أنّ المراد بالضمير في قوله: فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه، هي العين؛ إذ البيع لا يتعلّق بغيرها، ويكون رجوعه- إلى (كل منهيّ عنه) في قوله: «وكلّ منهيّ عنه مما يتقرّب به لغير اللَّه، أو يقوى به الشرك أو الكفر من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق»- قرينة على المراد من المرجع.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست