responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 135

لكن فيه- مضافاً إلى التأمّل في بطلان البيع لمجرّد الإعانة على الإثم-: أنّه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إيّاه، فإنّ الهيئة غير محترمة في هذه الامور، كما صرّحوا به في باب الغصب.

بل قد يقال بوجوب إتلافها فوراً، ولا يبعد أن يثبت، لوجوب حسم مادّة الفساد.

وفي جامع المقاصد- بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء و إن أمكن الانتفاع على حالها في غير محرّم منفعة لا تقصد منها- قال: ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها ممّا ينتفع به في المحلّل ويعدّ مالًا، لأنّ بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرّم، الذي لا يعدّ مالًا عند الشّارع. نعم، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها- وكان المشتري موثوقاً به وأنّه يكسرها- أمكن القول بصحّة البيع. ومثله باقي الامور المحرّمة كأواني النّقدين والصّنم، انتهى.

ومنها: آلات القمار بأنواعه: بلا خلافٍ ظاهراً، ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة [1]

ونفوذه، فينتفي فيما إذا لم يكن المشتري موثوقاً في دينه. و هذا ظاهر الجواز أو عدم الجواز المضاف إلى المعاملات، مع أنّ الحرمة تكليفاً في دفع الهيكل إلى المشتري قبل إزالة هيئته لا في نفس البيع.

أقول: لو تمّ الدليل على بطلان بيع الخشب فيما إذا أحرز بائعه أنّ المشتري يصنعه صنماً أو صليباً لكان مقتضاه بطلان بيع مادّة الصنم، مع العلم بأنّ المشتري لا يزيل الهيئة، ولكن سيأتي أنّ عدم جواز بيعه تكليف فقط.

[1] أقول: يأتي في آلات القمار بأنواعها فيما إذا بيعت بعنوان أنّها آلة القمار

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست