س 6: ما هو حكم مسح الكريمات المعطّرة أو غير المعطَّرة (للتجميل) باليد والوجه بالنسبه للنساء المحرمات؟
ج 6: بسمه تعالى: لا يجوز التدهين والتزين، والله العالم.
س 7: تستعمل اليوم بعض النساء بدلًا من الكحل وسائل أُخرى تشبه الكحل مثل (القلم) فهل في ذلك إشكال؟ وفي صورة عدم الجواز هل تجب معه الكفارة أيضاً؟
ج 7: بسمه تعالى: لا يختلف الحكم، والله العالم.
س 8: هل الكحل مطلقاً حرام أم المحرَّم خصوص الأسود منه فقط؟ وهل يمكن الاستفادة منه في حالة الاضطرار؟
ج 8: بسمه تعالى: يحرم وضع الكحل الأسود ولو بدون قصد الزينة، وأما غير الأسود فيحرم بقصد الزينة، والله العالم.
س 9: هل يجوز عقد المرأة المحرمة على الرجل غير المحرم؟
ج 9: بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 10: إذا عقد الرجل على امرأة لنفسه في حال الإحرام مع علمه بحرمة العقد في حال الإحرام فهل هذا العقد صحيح وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟
ج 10: بسمه تعالى: هذا العقد باطل، والله العالم.