responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 99

لهما معا وجب الإتيان بهما كذلك مقدما للحج على العمرة، على الأحوط كما سبق‌[1].

قد تسأل: هل يجوز العدول من إحرام حج الإفراد ندباً إلى عمرة التمتع ثم الإتيان بحج التمتع؟

والجواب: يجوز ذلك، إلّا إذا لبَّى بعد السعى، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع.

القسمُ الثالث: حجّ القران‌

وهو حج الإفراد، ولا فرق بينهما إلا أن المكلف إذا صحب هديا معه وقت الإحرام وساقه فى حجه وجب عليه أن يضحى بذلك الهدى يوم العيد، ويسمى الحج حينئذ بحج القران، حيث إن الحاج يقرن معه الهدى، وإذا لم يصحب هديا معه وقت الإحرام سمى بحج الإفراد باعتبار أن الحاج يفرد بالحج، ولا يقرن معه الهدى.


[1] سؤال 1: إذا جهل الساكن فى جدة منذ ستة شهور أن وظيفته حج التمتع فأحرم من الجُحفة لحج الإفراد ولم يعلم بوظيفته إلا قبل الزوال من يوم عرفة وقد قدَّمَ الطواف والسعى، فهل يمكنه العدول بأعماله واحتسابها من عمرة التمتع فيضم اليها التقصير ويحل من احرام عمرة التمتع، ومن ثم يحرم فى عرفات للحج باعتبار انه معذور ولا يمكنه العود الى مكة للاحرام ويصح حجه متعة.

الجواب: لا يجزى، وعليه حج التمتع من قابل لو كانت حجة الإسلام.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست