responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 7

والجواب: يجوز له التأخير ما دام لم يخش فوت الحج، وإذا أخر والحال هذه ففاته الحج اتفاقا فهل يستقر عليه الحج؟ الأظهر عدم‌

الاستقرار، ولكن يجب عليه التحفظ على الإمكانية المالية عنده إلى السنة القادمة إن أمكن‌[1].

حِجَّةُ الإسلام وشروطُها

وهى كما يلى:

1- البلوغ. 2- العقل. 3- الحرية. 4- الاستطاعة.

1 و: 2 البلوغ والعقل وفروعهما

1- لا يجزى حج الصبى عن حجة الإسلام وإن كان مراهقا.

وقد تسأل هل أن حجه صحيح كصلاته وصيامه؟

والجواب: نعم حجه صحيح.

2- إذا بلغ الصبى قبل وصوله إلى الميقات، وكان مستطيعا وجب عليه أن يحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام، وأما إذا بلغ بعد الإحرام، فإن كان‌


[1] سؤال: لو علم الذى فاته الحج من دون تقصير منه انه لو انفق استطاعته المالية لأمكنه الحج فى العام القادم من مال آخر ولو استدانة والوفاء به حين العود فهل يجوز له التصرف فى المال وتكون حجته حجة الإسلام.

الجواب: يجوز له التصرف فى المال حينها إذا وثق من المال الآخر أو وثق بالتمكن من سداد الدين بعد العود ومعه تكون حجته حجة الإسلام.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست